نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م
1986/11 11/1986 86/11 11/86 ١٩٨٦/١١ ١١/١٩٨٦ ٨٦/١١ ١١/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٦م
1986/11 11/1986 86/11 11/86 ١٩٨٦/١١ ١١/١٩٨٦ ٨٦/١١ ١١/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/33 33/1986 86/33 33/86 ١٩٨٦/٣٣ ٣٣/١٩٨٦ ٨٦/٣٣ ٣٣/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سعود بن سالم بن حسن العنسي – مندوب سلطنة عمان الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا.
مادة (٢)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي بن عيديد – سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية اليونان وجمهورية مالطا.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/33 33/1986 86/33 33/86 ١٩٨٦/٣٣ ٣٣/١٩٨٦ ٨٦/٣٣ ٣٣/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
“يعفى جميع الموظفين من الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة حتى شهر يونيو ١٩٨٦م ويبدأ تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (١٤) اعتبارا من راتب شهر يوليو ١٩٨٦م”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/32 32/1986 86/32 32/86 ١٩٨٦/٣٢ ٣٢/١٩٨٦ ٨٦/٣٢ ٣٢/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع بالأحرف الأولى في مسقط بتاريخ ١٨ فبراير ١٩٨٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع النهائي نيابة عن حكومة سلطنة عمان على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/31 31/1986 86/31 31/86 ١٩٨٦/٣١ ٣١/١٩٨٦ ٨٦/٣١ ٣١/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية التي تم التوقيع عليها في مدينة إسلام أباد بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٨٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المذكورة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٨٦.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/6 6/1986 86/6 6/86 ١٩٨٦/٦ ٦/١٩٨٦ ٨٦/٦ ٦/٨٦
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة ١
تعتبر المواصفة القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:
م.ق.عم ٨٣ / ٨٥: سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني.
مادة ٢
يحظر تصنيع أو عرض أو تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفة المبينة أعلاه بعد سريان العمل بهذا القرار.
مادة ٣
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة ٤
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٤ أبريل ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/30 30/1986 86/30 30/86 ١٩٨٦/٣٠ ٣٠/١٩٨٦ ٨٦/٣٠ ٣٠/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م
1986/45 45/1986 86/45 45/86 ١٩٨٦/٤٥ ٤٥/١٩٨٦ ٨٦/٤٥ ٤٥/٨٦