التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند رقم (٨) من المادة (١٠) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/37 37/2021 ٢٠٢١/٣٧ ٣٧/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨١

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– تمديد غلق الشواطئ والمنتزهات والحدائق العامة في كافة محافظات السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على منع التجمعات بكافة أنواعها في الاستراحات والمزارع والمخيمات الشتوية والعزب وغيرها.

– وتوصي اللجنة بتجنب تجمعات العوائل في المنازل وغيرها من الأماكن الخاصة.

قررت اللجنة العليا في إطار انعقادها المستمر تمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية في محافظة شمال الشرقية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى إشعار آخر، وتستثنى من الإغلاق المشار إليه محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم: (BD-131704-01) – الخاصة بالمتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال قبل وضعها في السوق كلائحة فنية ملزمة في السلطنة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٢) الصادر في ٧ / ٣ / ٢٠٢١م.

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الشركات المساهمة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للمقاصة والإيداع،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٠٢ بإجراءات وأحكام التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في رأسمال شركات المساهمة العامة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٨،
وإلى القرار رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن ضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي والمستشار القانوني في شركات المساهمة العامة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الشركات المساهمة العامة، المرفقة.

المادة الثانية

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال القرارات والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات والنماذج والتعليمات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه واللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى القرارات أرقام ١٣٧ /٢٠٠٢، و١٥٦ / ٢٠٠٢، و٨ / ٢٠١٨، و١٠ / ٢٠١٨ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا الأحكام الخاصة باعتماد المراقب الداخلي، والمستشار القانوني، فيعمل بها بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٠١٦٢

تحميل

(١١)
٢٤ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – القاعدة القانونية – الإلغاء الصريح وإلالغاء الضمني.

إلغاء القاعدة القانونية إما أن يكون صراحة من خلال ورود نص صريح العبارة في التشريع الجديد الصادر يلغي تشريعا قائما كله أو بعضا من مواده، أو يلغي كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وإما أن يكون إلغاء ضمنيا – تطبيق.

٢ – مجلس – مجلس الشورى – سريان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس.

نص المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان صراحة على إلغاء المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وسريان أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنها المتعلقة بنظام الموظفين – مؤدى ذلك – سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على موظفي المجلس، باعتباره الشريعة العامة التي تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله – تطبيق.


التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢١ بإجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) في سلطنة عمان وإجازة البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠٢٠ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تنمية نفط عمان (ش.م.م)، وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن،
وعلى اتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ، الموافق ١٩ من ديسمبر ٢٠٠٤م بين شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة، وحكومة سلطنة عمان،
وعلى العقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) الذي يحكم وينظم علاقة التأسيس بين حكومة سلطنة عمان، وشركة شل بتروليم ليمتد وشركة توتال إس إي وشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن بشأن شركة تنمية نفط عمان ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها حكومة سلطنة عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز، واتفاقية الشركاء، واتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) القابلة لذلك التنازل،
وعلى البروتوكول المالي المتعلق بحصة شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م) في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصة مشاركتها في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٤٠٪) أربعون في المائة لشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة.

المادة الثانية

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها المتصلة بحصتها في اتفاقية الشركاء المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م)، بحيث تصبح الحصص النهائية للشركاء في شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) على النحو الآتي:

(٦٠٪) ستون في المائة لشركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

(٣٤٪) أربعة وثلاثون في المائة لشركة شل بتروليم كومباني ليمتد.

(٤٪) أربعة في المائة لشركة توتال إس إي.

(٢٪) اثنان في المائة لشركة بي تي تي أي بي عمان إي اند بي كوربوريشن.

المادة الثالثة

إجازة تنازل حكومة سلطنة عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية التشغيل المشار إليها إلى شركة تنمية طاقة عمان (ش.م.ع.م).

المادة الرابعة

إجازة البروتوكول المالي المشار إليه.

المادة الخامسة

تصبح أي تعديلات مستقبلية للبروتوكول المالي المشار إليه نافذة وفقا لشروطه، وبموافقة الأطراف المعنية.

المادة السادسة

تسري نصوص البروتوكول المالي المشار إليه بغض النظر عن أي أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦ / ٢٠٢١ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن ولاية كارناتاكا في جمهورية الهند، الوارد في القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ / ٧ / ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٣  / ٢ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/26 26/2021 ٢٠٢١/٢٦ ٢٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية نيجيريا، وجمهورية النيبال، وويلز في المملكة المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية الجزائر، وولايتي تشاتيسغارا وجوجارات في جمهورية الهند، ومنطقتي أستراخان أوبلاست وكراسنودار كراي في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ١١ / ٧ /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٣  / ٢ /  ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١