التصنيفات
قانون تقليدي

قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم ٥ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

يجوز لغير العمانيين، سواء كانوا أفراد أم أشخاصا معنويين، تعاطي الأعمال التجارية والصناعية والزراعية في سلطنة عمان على أن يتم ذلك عن طريق المساهمة في تأسيس شركات أو الانتماء إلى شركات لا يقل رأس المال المدفوع في كل منها عن خمسة وعشرين ألف ريال سعيدي.

المادة ٢

يجب على غير العمانيين الراغبين في المساهمة بتأسيس شركة أو الانتماء إلى شركة أن يحصلوا على ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد.

المادة ٣

لا يمنح هذا الترخيص إلا إذا ضمت الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها شريكا على الأقل من الجنسية العمانية، على أن لا تقل حصة الشريك العماني أو مجموع حصص الشركاء العمانيين، عن نسبة خمسة وثلاثين في المائة من رأس مال الشركة وأن لا تقل حصة العماني أو العمانيين في الأرباح عن هذه النسبة.

المادة ٤

خلافا لأحكام المادة ٣ من هذا النظام، يجب في الشركة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة والشركات التي يكون موضوعها استثمار عقارات والمتاجرة بها والشركات التي يدخل في موضوعها تسجيل طائرات أو سفن باسمها لاستثمارها تجاريا أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن واحد وخمسين بالمائة، وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة وذلك بالإضافة إلى سائر الشروط التي سوف تحدد لكل فئة.

أما الشركات الصحافية والإعلامية يجب أن لا تقل نسبة رأس المال العائد للعمانيين عن ثلثي رأس المال وأن لا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. أما في الشركات التي تستورد لحسابها أو بالأمانة منتوجات المؤسسات أو الشركات الأجنبية فيجب ألا تقل حصتهم في الأرباح عن هذه النسبة. كما يجب أن يكون عقد الوكالة أو التمثيل باسم الشركة التي يتفق عليها الطرفان (العماني والأجنبي).

المادة ٥

تستثنى من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام الشركات والمؤسسات والأفراد التي صرح ويصرح لها بمزاولة نشاطها في السلطنة بموجب اتفاقات أو عقود خاصة مبرمة مع الدولة أو مؤسساتها العامة والتي تعمل وفقا لشروط هذه الاتفاقات والعقود.

كما يمكن استثناء بعض الشركات والمؤسسات والأفراد من أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا النظام بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ٦

تنشأ لجنة خاصة باستثمار رؤوس الأموال الأجنبية تعمل بإشراف وتحت رئاسة وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه وتضم:

مدير عام وزارة الاقتصاد أو وكيل الوزارة أعضاء
مندوبا عن مجلس التخطيط
مندوبا عن المالية
مندوبا عن الأشغال العامة
مندوبا عن وزارة المواصلات

يكون لهذه اللجنة أمانة سر دائمة في وزارة الاقتصاد ويعود لوزير الاقتصاد أن يعين موظفي هذه الأمانة.

للجنة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء على ألا يكون لهم حق التصويت.

المادة ٧

تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

١- إبداء الرأي بالترخيص باستثمار رأس المال الأجنبي.

٢- إبداء الرأي في اعتبار المشروع المراد استثمار رأس المال الأجنبي فيه من مشاريع التنمية الاقتصادية بالمعنى المنصوص عليه في المادة ١٠ من هذا النظام.

٣- إبداء الرأي في الشكاوى أو المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

٤- إبداء الرأي بما يحيله إليها وزير الاقتصاد من مسائل تتعلق بأحكام هذا النظام وبكل ما له علاقة بالاقتصاد.

المادة ٨

لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بينهم الرئيس وبعد توجيه دعوة إلى جميع الأعضاء.

تكون مناقشات اللجنة سرية وتصدر توصياتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

أراء اللجنة وتوصياتها استشارية ويعود لوزير الاقتصاد وحده حق التقرير.

المادة ٩

يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام إلى أمانة سر اللجنة مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويتوجب على صاحب العلاقة أن يبرز ما يطلب منه من معلومات إضافية. يجب أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من مشروع عقد الشركة المنوي تأسيسها أو الانتماء إليها وتحتفظ أمانة سر اللجنة بالنسخة المذكورة. لا يجوز تعديل هذا العقد بشكل من الأشكال بعد الحصول على الترخيص دون موافقة مسبقة من وزير الاقتصاد.

المادة ١٠

يعود لوزير الاقتصاد، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصة، أن يعتبر أي مشروع يستثمر رأس مال أجنبي من مشاريع التنمية الاقتصادية.

كل مشروع أعلن من مشاريع التنمية الاقتصادية يستفيد من المنافع التالية:

١- جميع المنافع التي يتمتع بها رأس المال الوطني لجهة الحماية والتشجيع.

٢- الإعفاء من ضريبة الدخل ومن ضريبة الشركات مدة خمس سنوات يحدد وزير الاقتصاد تاريخ انطلاقها.

المادة ١١

تخضع الشركات والمشاريع التي يتناولها هذا النظام لأنظمة العمل في السلطنة ولجميع أنظمة التفتيش والرقابة على المشاريع التجارية والصناعية.

لا يجوز للقائمين عن الشركات والمشاريع المذكورة التعرض لشؤون البلاد الدينية أو السياسية أو التدخل فيها.

لوزير الاقتصاد أن ينتدب بقرار منه من يرتئيه من موظفي الوزارة للتفتيش على الشركات التي تخضع لهذا النظام خلال أوقات عملها وبغية التحقيق من أنها تراعي أحكام النظام خلال الأوقات المذكورة، ويعود لمندوبي الوزير كامل الصلاحية للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركات المذكورة والدخول إلى أماكن عملها واستجواب من يريدون استجوابه وتنظيم المحاضر بنتيجة تحقيقاتهم.

المادة ١٢

إن المؤسسات والشركات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠م لا تخضع للترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ منه، وإنما يتوجب عليها التصريح بأعمالها إلى أمانة سر اللجنة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا النظام، ويجوز للمؤسسات والشركات المذكورة أن تستفيد من أحكام المادة ١٠ أعلاه إذا توافرت فيها شروط هذه المادة، غير أنه يترتب على الشركات والمؤسسات القائمة قبل تاريخ الأول من شهر يناير ١٩٧٠ أن تحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ فيما لو قررت زيادة رأس مالها.

المادة ١٣

كل شركة أو مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام ينذرها وزير الاقتصاد بالتقيد بهذه الأحكام للمدة التي يعينها على أن لا تقل عن شهر واحد، فإذا لم تستجب المؤسسة أو الشركة لهذا الإنذار، جاز للوزير المذكور بعد استشارة اللجنة الخاصة، سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا.

المادة ١٤

لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من عدم حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة ٢ من هذا النظام، أو من عدم البت بطلب الترخيص بعد انقضاء أربعة أشهر على تقديم هذا الطلب، أو من عدم اعتبار مشروعه من مشاريع التنمية الاقتصادية أو من سحب منه الترخيص مؤقتا أو نهائيا، أن يرفع قضيته إلى مجلس الوزراء الذي يبت فيها بصورة نهائية.

المادة ١٥

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم ٤ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم لائحة الأراضي الخصبة ذات المصادر المائية المتوفرة في المناطق الزراعية في السلطنة إلى المواطنين العمانيين المستحقين أو الشركات التجارية أو الهيئات التجارية الجماعية حسب الشروط الآتية:

المادة ١

تعطى قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة لكل فرد أو أسرة عمانية لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص ويرغب أو ترغب أن تتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٢

تعطى قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة لكل أسرة عمانية يتجاوز أفرادها ثلاثة أشخاص وتتخذ من الزراعة مصدرا رئيسيا للمعيشة.

المادة ٣

يمكن لشركات التضامن أو شركات المساهمة التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية ويكون رأسمالها عمانيا أن تطلب أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة.

المادة ٤

يجوز للشركات الأجنبية التي ترغب في إقامة مشروعات زراعية أن تقدم لها أرضا تحدد مساحتها من قبل وزارة شؤون الأراضي بالاتفاق مع دائرة الزراعة، على أن تخضع للقانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ٥

تعطى الأرض للمتقدم بناء على عقد يوقع من قبل المتقدم من جهة ووزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة من جهة أخرى بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة في استمارة خاصة تقوم وزارة شؤون الأراضي بإعدادها.

المادة ٦

لا يتمتع الفرد أو العائلة أو الشركة بحق ملكية الأراضي المذكورة.

المادة ٧

لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشركة سواء كانت وطنية أو أجنبية أن تنقل حق الانتفاع إلى طرف آخر كما لا يجوز بيع الأرض أو رهنها أو تأجيرها.

المادة ٨

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض إيجارا سنويا قدره ريالا سعيديا من كل فرد أو أسرة عن كل فدان وثلاثة ريالات سعيدية عن كل فدان من الأرض التي تستثمرها الشركات العمانية.

المادة ٩

تتقاضى الحكومة بعد مضي سنتين من تقديم الأرض للشركات الأجنبية إيجارا سنويا قدره عشرة ريالات سعيدية عن كل فدان بصرف النظر عما يتضمنه القانون التجاري لاستثمار الأموال الأجنبية.

المادة ١٠

إذا انقضت مدة سنتين على تقديم الأرض إلى الفرد أو الأسرة أو الشركة دون أن يتم استغلالها استغلالا سليما في الأغراض الزراعية فإنه يحق للحكومة استرجاعها.

المادة ١١

تقوم دائرة الزراعة بالتخطيط الزراعي للأرض المقدمة وعلى المستثمر التقيد بذلك.

المادة ١٢

في حالة وفاة المستثمر لا يجوز انتقال حق الانتفاع بالأرض إلى ورثته ما لم توافق على ذلك وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة.

المادة ١٣

مدة استثمار الأرض تسعة وأربعين عاما قابلة للتجديد.

المادة ١٤

يجوز للحكومة استرجاع الأرض خلال مدة التسعة والأربعين عاما أو بعدها إذا رأت مبررا لذلك على أن تقوم بدفع تعويضا معقولا أخذة في الاعتبار الاستهلاكات السنوية للممتلكات الثابتة.

المادة ١٥

يخضع المستثمر لجميع القوانين التي تفرضها الحكومة.

المادة ١٦

يجوز للمواطن العماني الذي يرغب في إقامة حديقة خاصة به في المناطق الزراعية، أن يتملك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها فدانا واحدا، شريطة أن يحصل على موافقة من جلالة السلطان. وتحدد قيمة الأرض من قبل وزارة شؤون الأراضي.

المادة ١٧

تقوم وزارة شؤون الأراضي ودائرة الزراعة بتفسير بنود هذا القانون.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

مارس ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م.

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون جواز السفر العماني رقم ٢ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم جواز السفر العماني وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.

المادة ٢

لا يجوز دخول سلطنة عمان أو مغادرتها إلا من الأماكن المحددة لذلك ويعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه وتحدد هذه الأماكن بموجب قرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٣

تعطي دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية والقنصليات العمانية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج، جوازات السفر العمانية وغيرها من وثائق السفر وتجددها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

يحدد شكل وقياسات ولون ومحتويات كل من جواز السفر ووثيقة السفر بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٤

تمنح جوازات السفر العمانية لمن يطلبها من حاملي الجنسية العمانية ويحرر الطلب من صورتين وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الداخلية والعدلية.

تحدد المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر بمرسوم سلطاني، لا يعطى جواز سفر إلى طالبه إذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:

١- مذكرة إحضار أو توقيف أو إلقاء قبض لا تزال نافذة.

٢- حكم جزائي قابل التنفيذ بالحرمان من الحرية.

٣- حكم مدني أو شرعي قابل التنفيذ يقضي بالمنع من السفر.

٤- حكم شرعي أو مدني أو جزائي قابل التنفيذ يقضي بالزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي.

يمكن إعطاء جواز سفر لمن أوقف تنفيذا لإحدى المذكرات القضائية المبينة في البند الأول أعلاه إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره أثناء محاكمته، وذلك بعد استطلاع رأي المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى.

ويمكن إعطاؤه جواز السفر عند تقديم كفالة تضمن الموجبات التي أدت إلى حكم المنع من السفر أو التي يمكن تنفيذها بالحبس الإكراهي.

المادة ٥

على الدوائر القضائية أن تبلغ دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية نسخة من مذكرات التوقيف والإحضار وعن الأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية ومن قرارات الحبس ومنع الإقامة والسفر على أن تتضمن هذه المذكرات والأحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعني، وأن تبلغها أيضا تنفيذ هذه الأوراق وانتهاء مفعولها في حينه.

المادة ٦

يعطى جواز السفر لمدة سنة من تاريخه ويمكن بناء لطلب المستدعي وتقدير دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية إعطائه لمدة ثلاث سنوات ويبدل أو يجدد لقاء رسم جديد.

المادة ٧

يحق للزوج بناء على طلبه أن يستحصل على جواز سفر عائلي يدرج فيه اسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم أو أسماء بعض منهم فقط. ولا يمكن للزوجة أو للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر العائلي أن يستعملوا هذا الجواز بدون صحبة الزوج. ويحق للزوجة بعد موافقة الزوج الاستحصال على جواز سفر يدرج فيه أسماء أولادها القاصرين أو البعض منهم، ولا يمكن للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر المذكور أن يستعملوه بدون صحبة والدتهم.

المادة ٨

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافة اسمها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة خطية منه مصدقة حسب الأصول. ولا يعطى القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولا المحجور حسب الأصول أو بحضور الولي الوصي أو القيم بالذات وتوقيعه أمام الموظف المختص.

المادة ٩

يجوز منح الزوجة الأجنبية جواز سفر عماني أو إدراج اسمها في جواز سفر زوجها العماني وذلك شرط تقديم ما يثبت الزواج وغير ذلك من الوثائق التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٠

تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على إعطاء جواز السفر أو على تجديده بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١١

يجوز الاستعاضة عن جواز السفر بوثيقة سفر مؤقتة وذلك في الحالات وحسب الأصول التي تحدد بمرسوم سلطاني.

المادة ١٢

يحدث جواز سفر سياسي وجواز سفر خاص يتمتع حامل أحدهما بالميزات المعترف بها دوليا ويقوم كل من هذين الجوازين مقام الجواز العادي.

تنظم أصول وحالات إعطاء جوازات السفر السياسية والخاصة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٣

لا يجوز لصاحب جواز السفر أو لحامل أي وثيقة أخرى تقوم مقام الجواز أن يسمح لأي شخص كان في استعمال الجواز أو الوثيقة ولا أن يرسلهما إلى الخارج بغير صحبته وإذا فقد أي منهما يجب عليه أن يخطر بذلك أقرب مركز للشرطة في عمان إن كان فيها أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها إن كان في الخارج ويجب عليه أيضا عند حصول أي تلف للجواز أو للوثيقة أن يخطر دائرة الجوازات أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها حسب الأحوال وعلى الجهات التي تخطر بفقدان الجوازات أو الوثائق أو تلفها أن تبلغ ذلك فورا إلى دائرة الجوازات.

المادة ١٤

يمكن لوزير الداخلية والعدلية بقرار معلل أن يسحب جواز السفر أو ما يقوم مقامه من المواطن العماني إذا ثبت أن سفره يضر بأمن البلاد، أو أن هذا المواطن يعمل خارج البلاد ضد سلامة بلاده أو حمل السلاح في صفوف أعدائها.

المادة ١٥

كل من يخالف أحكام المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب بالسجن حتى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٦

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ريال سعيدي إلى خمسمائة ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- استحصل على جواز سفر أو ما يقوم مقامه بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

٢- حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات جواز السفر أو ما يقوم مقامه.

المادة ١٧

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجنسية العمانية وفقا لأحكام التالية:

المادة ١

يعتبر عمانيا حكما:

١ – من ولد في عمان أو خارجا من أب عماني.

٢ – من ولد في عمان من والدين مجهولين.

٣ – الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه عمانيا. إذا كان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد تابعية الأب إذا كان هذا الأب عمانيا.

٤ – من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه شرعا أو كان أبوه لا جنسية له.

٥ – من ولد في عمان وجعل منها محل إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن لا يكون الأب حاملا أي جنسية عند تلك الولادة.

٦ – من ينتمي بأصله لعمان ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المرعية.

المادة ٢

يجوز منح الجنسية العمانية لأجنبي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

١ – أن يكون بالغا سن الرشد.

٢ – أن يتقدم بطلب خطي.

٣ – أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى سنتين بعد الزواج.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية وخاليا من العاهات.

٥ – أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته.

٦ – أن يكون قد قسم اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة ٣

تمنح الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني ولا تمنح هذه الجنسية إلا بصورة إفرادية.

المادة ٤

يجوز بموجب مرسوم سلطاني منح الجنسية العمانية لأجنبي أدى خدمات جليلة لعمان دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة ٥

يجوز أن تمنح زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية وأولاده الراشدين هذه الجنسية بناء على طلبهم دون أن تطبق عليهم شروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

يصبح عمانيين حكما الأولاد القاصرون لأب تجنس بالجنسية العمانية إلا أنهم يستطيعون في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن هذه الجنسية.

المادة ٦

تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية يصدر بناء على طلبها دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام باستثناء شرط حسن السيرة والسلوك.

المادة ٧

يمارس الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه ولا يمارس الحقوق العامة والسياسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.

المادة ٨

يقسم طالب التجنس أمام القضاء في الولاية التي يقوم فيها اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أني موال لجلالة سلطان عمان وأني احترم قوانين عمان وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد.

المادة ٩

يفقد العماني جنسيته العمانية إذا اكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخص بذلك بمرسوم سلطاني، ولا يعطى الترخص إلا بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.

يتبع الأولاد القاصرون والدهم في جنسيته الجديدة إذا كان قانون هذه الجنسية يكسبهم جنسيته. إلا أنه يجوز لهم استرداد الجنسية العمانية بناء على طلبهم خلال سنة واحدة منذ بلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وصرحوا خطيا برغبتهم في الإقامة فيها.

المادة ١٠

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تبقى عمانية إلا إذا طلبت التنازل عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يمنحها هذه الجنسية.

المرأة التي تفقد جنسيتها العمانية بموجب الفقرة السابقة تستطيع بعد انتهاء الزوجية أن تسترد الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية إذا كانت إقامتها العادية في الأراضي العمانية أو كانت عادت إليها وصرحت برغبتها في الإقامة فيها.

المادة ١١

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١ – كل من ثبت اكتسابه الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش أو الاحتيال وكل من اكتسبها معه بطريق التبعية.

٢ – كل من ثبت أنه يعتنق مبادئ وعقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب به تعتنق مبادئ لا دينية.

٣ – كل من ثبت عليه أنه مستخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

٤ – كل من ثبت عليه أنه يعمل لصالح دولة معادية.

٥ – المتجنس بالجنسية العمانية إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو إذا انتمى إلى جماعة أو حزب قام بمؤامرة واعتداء على أمن الدولة.

المادة ١٢

يجوز لمن جرد من الجنسية العمانية أن يستردها إذا زالت الأسباب المؤدية للتجريد ويتم ذلك بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ١٣

من أجل تطبيق هذا النظام إن كلمة عماني الواردة فيه تشمل الرجل والمرأة على السواء إلا في حال وجود نص صريح مخالف.

المادة ١٤

يعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشرة.

المادة ١٥

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال سعيدي أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

المادة ١٦

تعين بمرسوم سلطاني لجنة برئاسة قاض وعضوية مدير الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية وعضو مستقل مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتخذ قراراتها بالأكثرية.

المادة ١٧

يضع وزير الداخلية والعدلية تعليمات وزارته تتضمن طرق وأساليب تطبيق هذا النظام.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م

التصنيفات
قانون تقليدي

قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة رقم ٧ / ٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا بما هو آت في شأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة:

الباب الأول
إنشاء الجمعية أو النادي

المادة ١

تتولى وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.

المادة ٢

لا يجوز فتح نادي رياضي أو ثقافي أو جمعية أو فتح فروع لهما أو نقلهما من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل. ويقدم الطلب بكتاب قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما.

المادة ٣

يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو الجمعية أو من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق، وأن يرفق الطلب:

١ – نسختان من النظام الأساسي.

٢ – كشف بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.

٣ – شهادة من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الوالي في تلك الولاية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.

المادة ٤

تعرف الأندية كالتالي:

١ – الأندية الرياضية.

٢ – الأندية المتخصصة وتشمل الأندية الثقافية، وأندية الرماية، وأندية الفروسية، وأندية اليخوت والمسرح الشعبي.

المادة ٥

تعرف الجمعيات كالتالي:

١ – الجمعيات النسائية الثقافية.

٢ – الجمعيات الخيرية وتشمل جمعية رعاية ذوي العاهات، جمعية رعاية الأيتام، جمعية الأطفال وجمعية الرفق بالحيوان.

المادة ٦

يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية:

١ – ألا يقل عدد المؤسسين عن ٢٠ شخصا.

٢ – ألا يقل سن كل منهم عن ١٨ عاما، غير محكوم عليه في الجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.

المادة ٧

يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام أي (دستور) مكتوب وموقع منهم ويشمل البيانات التالية:

١ – اسم النادي أو الجمعية ومقرها في السلطنة.

٢ – الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية أو النادي.

٣ – أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم.

٤ – شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

٥ – نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما، وطرق انتخاب الأعضاء الذي تتكون منهم الإدارة، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونيا.

٦ – موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية.

٧ – كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية تكوين فرع لها.

٨ – قواعد حل النادي أو الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

تسترشد الجمعيات والأندية النظام العام الذي تعده وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها.

المادة ٨

١ – لا يجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إلى أي غرض مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

٢ – يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية.

٣ – لا يجوز لعب القمار في الأندية أو الجمعيات.

٤ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن تقيم الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير رعاية الشباب.

٥ – لا يجوز للنادي أو الجمعية أن ترسل وفودا إلى خارج السلطنة أن تستضيف وفودا من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير رعاية الشباب.

٦ – لا يحق فتح الأندية أو الجمعيات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد منتصف الليل.

٧ – لا يجوز استعمال الأندية أماكن للنوم أو للسكن.

المادة ٩

لا يجوز فتح أكثر من نادي واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب، وأن يحدد اسم النادي بثلاث كلمات فقط.

المادة ١٠

يطلق اسم الولاية على النادي، وإذا وجد أكثر من ناد في الولاية فالنادي الأقدم يحمل اسم الولاية، بينما يسمى النادي الآخر من قبل مدير رعاية الشباب إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

المادة ١١

ينشأ في دائرة رعاية الشباب سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به اسم النادي أو الجمعية ومقرها، وأغراضها وسنتها المالية، وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم الرئيس وأمين الصندوق، وتتولى دائرة رعاية الشباب إعلان النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها.

المادة ١٢

يجب على النادي أو الجمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ليعرضه بدوره على الوزير، ولا تصبح تلك التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليه.

كما يجب على كل نادي أو جمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأسماء الهيئة الإدارية في كل مرة يطرأ أي تعديل عليها.

المادة ١٣

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر من تاريخ تقديم المستندات في المواد السابقة، مع بيان أسباب الرفض، وله الحق في أن يدخل على اللائحة الداخلية (أي دستور) من التعديلات ما يراه ضروريا للمصلحة العامة.

الباب الثاني
مجلس الإدارة

المادة ١٤

يجب أن يكون لكل نادي أو جمعية مجلس إدارة يبين نظامه أو اختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وألا تزيد مدة عضويتهم عن سنتين، ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.

المادة ١٥

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

المادة ١٦

يباشر مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه ومجلس الإدارة مسؤول مباشرة أمام السلطات الرسمية.

الباب الثالث
الجمعية العمومية

المادة ١٧

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم بالإضافة إلى اشتراكاتهم الشهرية لمدة ٣ أشهر مقدما على الأقل.

المادة ١٨

يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل أحد عشر شهرا للنظر في الأمور التالية:

١ – تقرير مجلس الإدارة السنوي.

٢ – الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية.

٣ – إعداد الميزانية للسنة القادمة.

٤ – اقتراحات الأعضاء.

٥ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة ١٩

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طالب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.

المادة ٢٠

تختص الجمعية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

١ – المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

٢ – البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، بسبب يمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة.

٣ – إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

٤ – حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.

المادة ٢١

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور ذلك القرار.

الباب الرابع
مالية النادي أو الجمعية

المادة ٢٢

أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات وربح المباريات والحفلات والهبات والتبرعات والممتلكات الثابتة والمنقولة وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المفصول أو المستقيل أي حق في هذه الأموال.

المادة ٢٣

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى إحدى المصارف في السلطنة. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات والنوادي على نظام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات العاجلة.

المادة ٢٤

لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها. ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.

المادة ٢٥

على مجلس الإدارة في الأندية والجمعيات المسجلة لدى رعاية الشباب أن تقدم صورة من التقرير السنوي عن أعمالها ومصروفاتها ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا عن انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي. وأن يكون موقعا من أمين الصندوق ورئيس النادي.

المادة ٢٦

على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية:

١ – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات.

٢ – وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

٣ – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.

المادة ٢٧

يخصص في ميزانية وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل لإدارة رعاية الشباب اعتمادا لإعانة الأندية والجمعيات. وللوزير بتوصية من مدير رعاية الشباب صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.

المادة ٢٨

يجوز لوزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها إدارة رعاية الشباب على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية:

١ – قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية والثقافية للنهوض بالمجتمع.

٢ – نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم.

٣ – إذا أقدمت الجمعية أو النادي على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في السلطنة.

٤ – خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية أو الرياضية أو الدينية.

٥ – التقارير الدورية التي تعدها وزارة المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.

المادة ٢٩

لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، بتوصية من مدير رعاية الشباب زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.

الباب الخامس
حل الجمعية أو النادي

المادة ٣٠

يجوز بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بعد توصية من مدير رعاية الشباب حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية:

١ – إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرين شخصا.

٢ – إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة لنظامها.

٣ – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

٤ – إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون.

كما يجوز لوزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.

المادة ٣١

يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تشعر دائرة رعاية الشباب بذلك بعد عشرة أيام على الأقل.

المادة ٣٢

لا يجوز للقائمين على شؤون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من دائرة رعاية الشباب يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال.

المادة ٣٣

تؤول جميع ممتلكات الأندية والجمعيات عند حلها إلى دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٤

يجوز للنادي بإذن يصدر من مدير رعاية الشباب بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.

المادة ٣٥

يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دائرة رعاية الشباب.

المادة ٣٦

لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من مدير رعاية الشباب بعد أن يستحصل على إذن بذلك من الوزير.

المادة ٣٧

يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٣٨

يجوز للجمعيات والأندية أن تنظم مخيمات عمل من بين أعضائها أو بالاشتراك مع أعضاء الأندية الأخرى أو الفرق الكشفية، يكون الغرض منها تنفيذ مشروع اجتماعي في السلطنة.

المادة ٣٩

على الجمعيات والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل طبقا لأحكام هذا القانون في خلال ٣٠ يوما من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم دائرة رعاية الشباب بقرار من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها والاحتفاظ بها.

الباب السادس
أمور عامة

المادة ٤٠

لا يحق للنادي تسجيل عضو جديد قبل أن يثبت ذلك العضو أنه غير مسجل لدى ناد آخر. ولا يحق للنادي أن يجمد أعضائه، دون ما سبب لذلك. كما لا يسمح للعضو أن ينتقل من ناد إلى آخر قبل مضي سنة على عضويته الأولى. ويحق للعضو أن يجمع بين عضوية النادي والجمعية إذا كان نشاط كل منهما لا يتعارض مع الآخر.

المادة ٤١

تنظر دائرة رعاية الشباب في الخلافات التي تنشأ بين الأندية أو بين الأعضاء المسؤولين في الأندية والجمعيات.

المادة ٤٢

يشعر ولاة السلطنة ودوائر الأمن بالأندية والجمعيات التي يسمح بها في الولايات وعن عددها وأماكنها وأسماء أعضاء مجالس إداراتها.

المادة ٤٣

أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال (=/ ١٠٠)، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها في البلاد.

المادة ٤٤

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره عن طريق الإذاعة العمانية.

صدر في: ١٤ ذي القعدة ١٣٩١هـ
الموافق: ١ يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(نشر بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٩٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤) الصادر في ١٨ / ٥ / ١٩٧٢م