التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للسلطنة لدى جمهورية تركيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير قاسم عبدالرسول الجمالي، سفيرنا لدى جمهورية إيران الإسلامية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تركيا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/23 23/1980 80/23 23/80 ١٩٨٠/٢٣ ٢٣/١٩٨٠ ٨٠/٢٣ ٢٣/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للسلطنة لدى مملكة نيبال

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير عوض بدر مرعي الشنفري، سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة نيبال.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/22 22/1980 80/22 22/80 ١٩٨٠/٢٢ ٢٢/١٩٨٠ ٨٠/٢٢ ٢٢/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٨٠ بإنشاء معهد الإدارة العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد باسم “معهد الإدارة العامة” ويعتبر هيئة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

يتخذ المعهد من العاصمة مقرا له. ويجوز له إنشاء فروع في كافة أنحاء السلطنة.

أغراض المعهد
مادة ٣

رفع مستوى الأداء والكفاية بين الموظفين العمانيين، وإعدادهم نظريا وعمليا عن طريق التدريب المستمر لتحمل مسؤولياتهم، وممارسة صلاحياتهم وإجراء البحوث، وتقديم المشورة في مجال الإدارة العامة للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٠ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الداخلية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة الداخلية المديريتان العامتان التاليتان:

(أ) المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.

(ب) المديرية العامة لشؤون القبائل.

مادة ٢

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٠ بإلغاء مديرية عامة وإنشاء مديريتين عامتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تلغى المديرية العامة لشؤون العمل والتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه.

مادة ٢

تنشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مديريتان عامتان هما:

(أ) المديرية العامة للتدريب المهني.

(ب) المديرية العامة للعمل.

مادة ٣

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٥ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٨٠ بتجديد مدة رئاسة مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد رئاسة السيد طارق بن تيمور لمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٠.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/16 16/1980 80/16 16/80 ١٩٨٠/١٦ ١٦/١٩٨٠ ٨٠/١٦ ١٦/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٠ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد عضوية السيد علي بن سيف بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٠.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/17 17/1980 80/17 17/80 ١٩٨٠/١٧ ١٧/١٩٨٠ ٨٠/١٧ ١٧/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٠ بنقل سفير إلى الديوان العام بوزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير مشتاق عبدالله جعفر، سفيرنا لدى جمهورية جيبوتي، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول فبراير ١٩٨٠.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/15 15/1980 80/15 15/80 ١٩٨٠/١٥ ١٥/١٩٨٠ ٨٠/١٥ ١٥/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٠ بالتصديق على اتفاقية جهاز تليفزيون الخليج

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء جهاز تليفزيون الخليج المبرمة بين حكومة السلطنة وحكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودولة قطر ودولة الكويت والموقعة منها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٩٧هـ الموافق ٨ / ٢ / ١٩٧٧م،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاقية إنشاء جهاز تليفزيون الخليج المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/11 11/1980 80/11 11/80 ١٩٨٠/١١ ١١/١٩٨٠ ٨٠/١١ ١١/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٠ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص الفقرة (أ) للمادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه ليكون نصها كالآتي:

(أ) العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضا في ذلك التوقيع قانونا ومن قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية.

كما يعدل نص البند الأول من الفقرة (ب) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(ب) العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسين ألف ريال عماني يكتفي فيها بتوقيع وكيل الشؤون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانونا.

كما يعدل نص الفقرة (جـ) لنفس المادة ٣ المشار إليها ليكون نصها كالآتي:

(جـ) إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسين ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانونا. ويعتبر توقيع أيهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراه لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.

مادة ٢

فيما عدا ما تقدم يبقى نص المادة ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ المشار إليه وباقي مواده الأخرى على أساسها دون تعديل.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/12 12/1980 80/12 12/80 ١٩٨٠/١٢ ١٢/١٩٨٠ ٨٠/١٢ ١٢/٨٠