التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:

١ – تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.

٢ – يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (٢,٥٪) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال (٥) السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصى (٨٠٪) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك.

٣ – تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغا وقدره (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الثانية

على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دولة مقر العمل.

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

بناء على توصية الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا (كوفيد19) وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى الإقليمي والعالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به، فقد قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان من الدرجة الأولى لسعادة / عيد بن محمد الثقفي “سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله، وتقديرا لجهوده الطيبة في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٢ه، الموافق ٣١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

“المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن العليا المعتمد تصنيفها المحددة في الملحق المرفق، من وزارة العمل والمهن أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني فأكثر حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(٢٠٠٠)

ألفان

(٢٠٠١)

ألفان وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني حتى (٣٩٩٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

(١)

واحد

(٦٠٠)

ستمائة

(٦٠١)

ستمائة وواحد

٤

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي

(١)

واحد

(٣٦٠)

ثلاثمائة وستون

(٣٦١)

ثلاثمائة وواحد وستون

٥

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المحددة في البنود (١ – ٤) من هذا الجدول

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

٦

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(١٤٠)

مائة وأربعون

(١٤١)

مائة وواحد وأربعون

٧

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٢٤٠)

مائتان وأربعون

(٢٤١)

مائتان وواحد وأربعون

٨

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(٢٠٠)

مائتان

(٢٠١)

مائتان وواحد

٩

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

١٠

رسم تغيير بيانات العامل

(٥)

خمسة

١١

رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر

(٥)

خمسة

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل (من عامل واحد حتى “٥” وتسجيل بيانات العامل خمسة عمال)

(١)

واحد

(١٠٠)

مائة

(١٠١)

مائة وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)

(١)

واحد

(١٥٠)

مائة وخمسون

(١٥١)

مائة وواحد وخمسون

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المحددة في الملحق المرفق

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

وينطبق البندان رقما (١) و (٢) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (٢٢) اثنين وعشرين و(٤٠) أربعين سنة.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال.

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م

الفئة

المدة بالأشهر

إجمالي الرسم بالريال العماني

١

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن المحددة في البند (٥) (أولا) من المادة الثانية

٤

٦٠

٦

٩٠

٩

١٣٥

٢

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل، وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

٣٣٦

٦

٥٠٢

٩

٧٥٢

٣

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٦٩

٦

٢٥٢

٩

٣٧٧

٤

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٠١

٦

١٥١

٩

٢٢٦

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٠٣٣

تحميل

(٣)
٢٧ / ١ / ٢٠٢١م

عقد – العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية والعقود المرتبطة به – سريانه.

بقاء سريان العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية والعقود المرتبطة به المبرمة مع المقاولين من الباطن بعد إخلاء المقاول الرئيسي من موقع المشروع – أثر ذلك – جواز قيام الجهة المتعاقدة بتكليف ذات المقاولين من الباطن بالاستمرار في إنجاز الأعمال المتعاقد عليها معهم بموجب عقد المقاولة من الباطن، دون طرح تلك الأعمال للممارسة أو إجراء آخر من إجراءات التناقص – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا توصي بـ:

– تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر.

– الحد من سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

اللجنة العليا تقرر:

– حظر إقامة المناسبات الجماعية مهما كانت.

– تأجيل فتح التعليم المباشر في الجامعات والكليات.

– تأجيل التوسع في التعليم المدمج للمراحل الدراسية بالنسبة للمدارس الحكومية.

– تعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة.

– تعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.

ابتداء من يوم غد الخميس 14 جمادى الآخر 1442هـ 28 يناير 2021م وحتى إشعار آخر.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢١ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني.

المادة الثانية

يرقى العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء ويعين أمينا عاما للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني.

المادة الثالثة

يرقى العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.

المادة الرابعة

يرقى العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء ويعين قائدا لقوة السلطان الخاصة.

المادة الخامسة

يعين اللواء عبدالله بن علي بن حمد الحارثي مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.

المادة السادسة

يرقى العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/14 14/2021 ٢٠٢١/١٤ ١٤/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢١ بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من:

– وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

– رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني.

– رئيس جهاز الأمن الداخلي.

– المفتش العام للشرطة والجمارك.

– رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية

يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة

ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة

يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة

يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/13 13/2021 ٢٠٢١/١٣ ١٣/٢٠٢١