نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م
1974/17 17/1974 74/17 17/74 ١٩٧٤/١٧ ١٧/١٩٧٤ ٧٤/١٧ ١٧/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نرسم فيما يلي بالإجراءات التالية الخاصة بتجنب تضارب المصالح ونأمر جميع المسؤولين الحكوميين بالتقيد بهذه الإجراءات حرصا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.
1974/47 47/1974 74/47 47/74 ١٩٧٤/٤٧ ٤٧/١٩٧٤ ٧٤/٤٧ ٤٧/٧٤
تحميل
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٥م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لما للتنمية من أهمية بالغة.
فقد قررنا
المادة ١
تشكيل مجلس للتنمية برئاستنا وعضوية كل من:
وزير الدولة للشؤون الخارجية | مساعدا |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير الصحة | عضوا |
وزير المواصلات | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن | عضوا |
مندوبا عن المالية | عضوا |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/41 41/1974 74/41 41/74 ١٩٧٤/٤١ ٤١/١٩٧٤ ٧٤/٤١ ٤١/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة قررنا إجراء بعض التغيرات في الوزارات وتعيين بعض الوزراء الجدد لإعطاء بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية صلاحيات أكثر نظرا لأهميتها.
المادة ١
يعين السيد فهر بن تيمور وزيرا للداخلية ونائبا لوزير الدفاع.
المادة ٢
يعين السيد هلال بن حمد السمار وزيرا للعدل.
المادة ٣
يعين الاستاذ محمد الزبير وزيرا للتجارة والصناعة.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٧٤م
1974/16 16/1974 74/16 16/74 ١٩٧٤/١٦ ١٦/١٩٧٤ ٧٤/١٦ ١٦/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نصدر بهذا قانون النفط والمعادن التالي سهرا على المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية لسلطنتنا وخدمة للأغراض التي تعود على شعبنا بالخير والمنفعة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.
قررنا
المادة ١
إجراء التعديلات الآتية في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣:
مادة ٥٨ وتقرأ: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ١٠٪ وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا يتقاضى عن هذا المال أية فائدة، وللوزير أن يعدل أحكام هذه المادة إذا كان صاحب العمل قد أدخل أو ينوي إدخال نظام قروض لإنشاء مساكن لعماله معتمد من قبل الوزارة أو إذا كان صاحب العمل أحد البنوك المعتمدة في السلطنة.
مادة ٧٢ وتقرأ: يجب على صاحب العمل أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرون ساعة متتالية. ويشترط للاستفادة من أجر الراحة الأسبوعية بالنسبة للعمال المعينين بغير الراتب الشهري، أن يكونوا قد عملوا مدة خمسة أيام متتالية في الأسبوع على الأقل ما لم يكن غيابهم لعذر مشروع ويجوز في الأماكن التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية للعمال عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العمال وأصحاب الأعمال على ذلك كتابة.
صدر في: ١ رمضان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٤م.
1974/37 37/1974 74/37 37/74 ١٩٧٤/٣٧ ٣٧/١٩٧٤ ٧٤/٣٧ ٣٧/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية،
وتحقيقا للمنفعة العامة،
وتنظيمها لعمليات البيع والشراء وتمشيا مع القواعد العصرية للموازين.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تستبدل جميع وحدات الوزن المستعملة حاليا في السلطنة بنظام الجرام والكيلوجرام والطن حيث يكون كل ألف جرام يساوي كيلوجرام واحد وكل ألف كيلوجرام يساوي طن واحد.
المادة ٢
تصدر دائرة الضبط والجودة والمواصفات التابعة للمديرية العامة للصناعة بوزارة التنمية جميع قطع الوزن بالنظام الجديد المنصوص عليه أعلاه.
المادة ٣
على جميع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والمتعاملين بالوزن في كافة أنحاء السلطنة تطبيق استبدال الأوزان القديمة بواسطة البلديات المعنية أو مكاتب الولاة أو مركز الإرشاد الزراعي، في مدة أقصاها الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٧٤.