التصنيفات
قانون معدل

نظام الجهاز الإداري للدولة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)

يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

المادة (٢)

يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.

المادة (٣)

يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.

المادة (٤)

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.

المادة (٥)

تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

المادة (٦)

تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.

الفصل الثاني
الوزارات والأجهزة والمجالس

المادة (٧)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.

ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٨)

يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثالث
الهيئات والمؤسسات العامة

المادة (٩)

تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة (١٠)

تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

المادة (١١)[1]

يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.

المادة (١٢)

يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٣)

يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.

٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.

٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.

٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.

٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.

٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.

٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.

المادة (١٤)

يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٥)

يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٦)

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٧)

يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (١٨)

تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.

٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤- عوائد استثمار أموالها.

٥- أي موارد أخرى ينص عليها مرسوم إنشائها.

المادة (١٩)[2]

لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة والحدادة والألمنيوم

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة، أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية، وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتهم للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر، أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/255 255/2020 ٢٠٢٠/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٠ بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل كمساعد صيدلي،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٠٠ بشروط استيراد وتصدير الأدوية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: ٧٣ / ٢٠٠٠، ٧٤ / ٢٠٠٠، ٨٤ / ٢٠٠٠، ٢ / ٢٠٠١ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ / ٨ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٥٢

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر على التقارير المتعلقة بالحالة الجوية في بحر العرب والتي يتوقع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة.

وتسهيلا لحركة المواطنين والمقيمين فقد قررت اللجنة تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020م.

وتؤكد اللجنة على أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، كما تؤكد كذلك على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليلية في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة مساء هذا اليوم حتى الساعة السادسة من صباح الغد السبت أغسطس 2020م، ومن التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من مساء غد السبت حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس 2020م.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– رفع الإغلاق التام بين المحافظات في الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 أغسطس 2020م، وتقليص ساعات منع الحركة ليلا في كل محافظات السلطنة لتكون ما بين الساعة التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من مساء يوم السبت 8 أغسطس 2020م حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس 2020م.

– استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد اسعارها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وذلك في المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أصدق عبارات التهاني والتبريكات لمقام مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، متضرعة إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته، أعزه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى السلطنة تحت قيادته الحكيمة بالخير واليمن والبركات.

وقد تابعت اللجنة سير عملية تطبيق قرار الإغلاق التام بين محافظات السلطنة المختلفة، ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (7:00) السابعة مساء حتى الساعة (6:00) السادسة صباحا الذي بدأ سريانه يوم السبت الفائت، وتشيد اللجنة بما لاقاه هذا القرار من التزام كبير من قبل المواطنين والمقيمين، وهو ما سيؤدي بعون الله تعالى إلى وقاية النفس والأهل والمجتمع بوجه عام من الإصابة بهذا المرض، وما ينجم عنه من مضاعفات صحية غير محمودة، وإلى تعزيز مقدرة القطاع الصحي للاستجابة لهذا المرض وغيره من الأمراض.

وتحث اللجنة سائر أفراد المجتمع على ضرورة توخي الحذر الشديد في أيام عيد الأضحى المبارك، وتناشدهم تقليل الحركة ما أمكن في أوقات النهار وتجنب التجمعات الأسرية والاجتماعية أيا كان نوعها، لما ثبت علميا من تسبب التجمعات في تفشي المرض بين أعداد كبيرة من الناس. وتعيد اللجنة التأكيد على استمرار التعامل الصارم مع المخالفين لقراراتها المختلفة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥ إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م.

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٥ بإجازة اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة توتال أي اند بي عمان بالتنازل عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة توتال أي اند بي عمان عن كامل حقوقها، والتزاماتها في اتفاقية اقتسام إنتاج حقل مخيزنة الموقعة بين أطرافها بتاريخ ٢١ من يونيو ٢٠٠٥م إلى شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٤٧٪ شركة أوكسيدنتال مخيزنة ش.م.م
– ٢٠٪ شركة النفط العمانية ش.م.ع.م
– ١٧٪ شركة أي أوه سي ال للاستكشاف والإنتاج عمان ليمتد
– ١٥٪ شركة لوى انيرجي ليمتد
– ١٪ شركة بارتكس (عمان) كوربوريشن

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدرفي: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/74 74/2020 ٢٠٢٠/٧٤ ٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)، الموقعة بتاريخ ٥ من يوليو ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/73 73/2020 ٢٠٢٠/٧٣ ٧٣/٢٠٢٠