استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، عن جمهورية كينيا بالنسبة للأبقار والأغنام والماعز، وذلك وفقا لشروط الاستيراد المنصوص عليها في الملحق المرفق.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.