التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى ريا بنت علي بن ناصر الفرعية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/20 20/2021 ٢٠٢١/٢٠ ٢٠/٢٠٢١

التصنيفات
اتفاقية دولية

وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية المحررة في جنيف بتاريخ ٢٠ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوثيقة المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢١ بشأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١م بشأن تكليف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية، واتخاذ إجراءات غلق المواقع المخالفة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة.

ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:

أ – ضبط المخالفات في المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب – دخول المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة.

ج – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.

المادة الثانية

لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الاستعانة بشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة، في تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض على المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم غلق الموقع لمدة شهر.

ويتم تحصيل قيمة الغرامات، وتحويلها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.

2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٩

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٠١٤

تحميل

(٩)
١١ / ٢ / ٢٠٢١م

اختصاص – الجهة المنوط بها تصريف الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار وإبرام العقود وسندات الصرف وغيرها، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، ووسد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة – مؤدى ذلك – اختصاص شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) بتصريف كافة الأعمال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار بما في ذلك إبرام العقود وسندات الصرف وغيرها – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٣٩٤٠٣

تحميل

(٨)
١٠ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

المستقر عليه في نطاق العلاقة التعاقدية أيا ما كان موضوعها، أن العقد الذي يبرمه المتعاقدان يكون هو شريعتهما وقانونهما الخاص، حيث يبرمانه بإرادتهما ومن ثم يعدلانه بل وينهيانه وفق ما انعقدت عليه هذه الإرادة ورسمته لإنهائه – تطبيق.

٢ – عقد – عقد توظيف – قاعدة الأجر مقابل العمل – شروطها.

قرر النظام الأساسي للدولة أصلا عاما مقتضاه أن يكون العمل إراديا قائما على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها الموظف سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر – لا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين: أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها الموظف، مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها، ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر، وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددا التواء أو انحرافا، فلا يمتاز بعض الموظفين عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدا، فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلا، بما مؤداه أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها كالمؤهلات العلمية والخبرات العملية – العقد وإن كان غير المكتوب يعد قائما – أثره – أحقية الموظف المتعاقد معه لجميع حقوقه المستحقة ومنها الأجر – تطبيق.