التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ من ديسمبر ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٣٠) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المحررة في نيويورك بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (٣٣) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٢) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الفلبين

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/79 79/2020 ٢٠٢٠/٧٩ ٧٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع اللوحات الفنية الملحقة بموسوعة “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للمجموعة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٣٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن السماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٩٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية،
وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى.

المادة الثانية

يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠