التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٤٩٣

تحميل

(٢)
١٨ / ١ / ٢٠٢١م

١ – قانون – مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون.

أكد النظام الأساسي للدولة على مبدأ انعدام الأثر الرجعي للقانون، فلا ينهض منطبقا إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، وتنحسر ولايته على ما يكون حاصلا قبل ذلك العمل، إلا إذا كانت الأوضاع القانونية في طور التكوين، ولم تستكمل وجودها في ظل القانون القديم الذي كان يحكمها، فيسري عليها القانون الجديد بما له من أثر فوري ومباشر، أما إذا كانت هذه الأوضاع القانونية قد تكاملت، وتوفرت العناصر اللازمة لإنشائها، فإنها تظل محكومة بالقانون الذي نشأت، وتكاملت في ظله – تطبيق.

٢ – قرار إداري – القرار المنشئ والقرار الكاشف – أثر قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم اللياقة الصحية للموظف.

ينقسم القرار الإداري من حيث آثاره إلى قرار كاشف وقرار منشئ، فالأول لا يستحدث مركزا قانونيا جديدا إنشاء أو تعديلا، بل يقتصر على إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل ومحققة بذاتها للآثار القانونية، أما الثاني فإنه يستحدث مركزا قانونيا جديدا ولا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو شكل معين، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين – أثر ذلك – أن قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم لياقة الموظف صحيا للاستمرار في عمله، يعد قرارا منشئا للمركز القانوني للموظف – وأن قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة يعد كاشفا لسبب إنهاء الخدمة وليس منشئا له – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير دائرة سلامة النقل.

– رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).

– محقق حوادث بحرية.

– محقق حوادث طيران.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعيين أمين عام بوزارة الدفاع

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما بوزارة الدفاع بمرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/10 10/2021 ٢٠٢١/١٠ ١٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة للعليا تقرر:

إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين 4 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021م.

وقد لوحظ تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها، وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس في أوساط المجتمع، وتؤكد اللجنة العليا على أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، حماية لأفراد المجتمع من هذا المرض، وحفاظا على ما تحقق، ولله الحمد، من انخفاض أعداد الإصابة وكذلك أعداد الوفيات الناتجة عن هذا الوباء وانخفاض أعداد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٣١١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس

٢ – ممثل عن وزارة المالية

٣ – ممثل عن جهاز الاستثمار العماني

٤ – ممثل عن وزارة الاقتصاد

ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

م م/٣١١٨

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي” إلى “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثالثة

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يكون مقر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة السادسة

يكون للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة السابعة

تلتزم المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وغيرهما من الجهات المعنية، بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة، كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.

المادة الثامنة

تؤول إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لتقييم المدارس في وزارة التربية والتعليم.

المادة التاسعة

ينقل إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم موظفو المديرية العامة لتقييم المدارس بوزارة التربية والتعليم، بذات درجاتهم المالية، وذلك وفقا للتنسيق الذي يتم بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التربية والتعليم.

المادة العاشرة

يستبدل بعبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم”.

المادة الحادية عشرة

يستمر العمل باللوائح الوظيفية والمالية والقرارات المعمول بها في الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.

المادة الثانية عشرة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة عشرة

يلغى نظام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض القوانين والمراسيم السلطانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستبدل بكلمة ” المعوقين”، وبكلمة “المعاقين” وبعبارة “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وبغيرها من المصطلحات التي يراد بها الأشخاص ذوي الإعاقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تثمن عاليا الاهتمام المتواصل للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته الدائم أبقاه الله على متابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس.

اللجنة العليا تقرر العودة التدريجية لطلبة المدارس بنظام التعليم المدمج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

اللجنة العليا تطلع على التقارير الواردة من الجهات المختصة بمتابعة إجراءات الحجر الصحي والتي أفادت بعدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بتلك الإجراءات ومن بينها عدم لبس سوار التعقب أو محاولة التخلص منه وكذلك عدم إجراء الفحص المطلوب بعد مضي مدة الحجر وإعادة السوار الى الجهة المختصة، وحرصا من اللجنة على صحة الجميع فقد قررت فرض غرامة مقدارها (1000) ألف ريال عماني على كل من لا يلتزم بهذه الإجراءات.

اللجنة العليا تشيد بتعاون الجميع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتؤكد على ضرورة استمرار الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكرره.