التصنيفات
قانون معدل

في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد القشريات الحية من جمهورية الصين الشعبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الصين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية الصين الشعبية المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)

تود اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) أن توجه عناية الجميع إلى أن العمل بقرار منع الحركة ليلا سينتهي في الساعة الخامسة من صباح غد السبت 15 أغسطس 2020م.

وإذ تقدر اللجنة التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في التقيد التام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي والمداومة على نظافة اليدين وسائر الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا تقرر:

– بدء العام الدراسي (2020 – 2021) لكافة الطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها يوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2020م، بما يحقق ما لا يقل عن 180 يوما دراسيا فعليا، وتواءم إجازات الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها بما يتوافق مع ذلك.

– اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بعد في حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ٥٥٧ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنظيمية لشؤون الحج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٠٣ بإصدار لائحة تنظيم حملات الحج،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الحج المرفقة.

المادة الثانية

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة باتفاقيات ترتيبات وأسس شؤون الحج بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٨ / ٢٠٢٠م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية.

– د. عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم.

– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

– د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– د. فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.

– أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.

– د. منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة.

– سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.

– المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون بمنح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” إلى “هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة الثانية

تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في المواد أرقام (٤، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه.

المادة الثالثة

لهيئة تنظيم الخدمات العامة – في سبيل ممارسة اختصاصها بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي – كافة الصلاحيات، وبصفة خاصة الآتي:

١- إصدار التراخيص المتعلقة بنشاط نقل الغاز الطبيعي.

٢- إبرام اتفاقيات امتياز نقل الغاز الطبيعي، ولا تكون تلك الاتفاقيات نافذة إلا بعد إجازتها بمرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذا المرسوم باتفاقيات نقل الغاز الطبيعي القائمة في تاريخ العمل به، والتي تكون السلطنة طرفا فيها.

المادة الخامسة

يتولى مجلس الوزراء تحديد الخدمات الأخرى التي تسند إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة.

المادة السادسة

يستبدل بعبارات “هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، و”رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به” و”المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة”.
كما يستبدل بعبارتي “وزارة النفط والغاز”، و”وزير النفط والغاز”، أينما وردتا في المواد أرقام (٤، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١) من قانون النفط والغاز المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بتنظيم نشاط نقل الغاز الطبيعي، عبارتا “هيئة تنظيم الخدمات العامة”، و”رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/78 78/2020 ٢٠٢٠/٧٨ ٧٨/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ بإصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة لحماية المستهلك” إلى “هيئة حماية المستهلك”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة حماية المستهلك المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.”

المادة الثالثة

يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة لحماية المستهلك”، و”رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة حماية المستهلك”، و”رئيس هيئة حماية المستهلك”.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/77 77/2020 ٢٠٢٠/٧٧ ٧٧/٢٠٢٠