الكاتب: admin
بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تؤكد على أن قرار اشتراط تلقي اللقاح لدخول السلطنة يسري على القادمين من كل دول العالم، وفق الضوابط الموضوعة، وستتابع اللجنة العليا مستجدات الوضع الوبائي في كل الدول وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المستجدات.
حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.
استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر ٢٠٢٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢١م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون إقامة الأجانب، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية، المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢١م
خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٥
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٠م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء، المرفقة.
المادة الثانية
تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب في المعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٤، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
رئيس مجلس المعهد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.
(٤٣)
٢٣ / ٨ / ٢٠٢١م
شركة حكومية – تخصيص جزئي – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
ملكية الدولة لما يزيد على(٤٠٪) أربعين في المائة من رأس مال الشركات تمثل مناط وصفها بأنها حكومية في نطاق تطبيق قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – التخصيص الجزئي – للشركة والتي لا تزال تملك الحكومة فيها نسبة تزيد على (٤٠٪) من رأس مال الشركة لا ينفي عنها وصف الشركة الحكومية – مؤدى ذلك – خضوعها لرقابة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – تطبيق.
