التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ /٢٠١٤، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” تتبع مجلس الوزراء ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

تكون للهيئة العامة للتخصيص والشراكة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

المادة الثالثة

تؤول إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع موظفي الجهتين المذكورتين.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٤، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١٩ بإصدر قانون الإفلاس

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري ٣ / ٧٤،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بإصدار نظام السجل العقاري،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني ٨ / ٢٠١٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الإفلاس المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى الكتاب الخامس من قانون التجارة، كما يلغى كل ما يخالف، أو يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء سنة من تاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (١) سنة من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التخصيص

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون التخصيص، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (۱) سنة من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١، بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣، بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى الرسوم السلطاني رقم ٦٧/ ٢٠٠٣، بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٢،
وعلى الرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

تستمر المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها.

المادة الرابعة

يلغى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ۲۷ من شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو سنة ۲۰۱۹م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

غرفة تجارة وصناعة عمان: قرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩ بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٢٣ من يوليو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠١٩م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٩٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٣ بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية الصادرة بالقرار رقم ١٦ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية لمسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠١٩م

عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية
رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه:

– مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مدير دائرة تسجيل السفن.

– رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن.

– رئيس قسم أمن السفن.

– رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية.

– رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية.

– مهندس بحري.

– أخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– أخصائي أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– مفتش سفن.

– مسجل سفن في دائرة تسجيل السفن.

– فني شؤون بحرية.

– فني ملاحة بحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

– فني أمن السفن والموانئ في دائرة الملاحة والسلامة البحرية.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون النقل البري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح والتراخيص.

– رئيس قسم إدارة النقل.

– فني موازين الشاحنات.

– أخصائي نقل بري.

– مفتش نقل بري.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

2019/178 178/2019 ٢٠١٩/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدم إلى جمعية الملاك للعقار، على النحو الآتي:

م

الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١ إصدار أو تجديد شهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (١) لكل وحدة عقارية لمدة سنتين
٢ إصدار بدل فاقد لشهادة تسجيل جمعية الملاك للعقار (٥)
٣ إصدار أو تجديد بطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥) لمدة سنتين
٤ إصدار بدل فاقد لبطاقة مدير جمعية الملاك للعقار (٥)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١١) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/57 57/2019 ٢٠١٩/٥٧ ٥٧/٢٠١٩