نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مركز يسمى “مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يتمتع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثالثة
تؤول إلى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك، كما يؤول إليه كل ما يتعلق بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الهيئة، وينقل إلى المركز موظفو تلك الدائرة بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.