جلسة يوم الأحد الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وسيد ساتي زيادة.
(١٠٥)
الطعن رقم ٩٠٥ / ٢٠١٧م
مطالبة (شركة تأمين – متسبب – ضامن) – إصابات (جائفة – عملية)
– يمكن للمضرور رفع دعوى المطالبة على شركة التأمين مباشرة دون مطالبة المتسبب في الضرر. علة ذلك أن شركة التأمين كفيل ضامن، وقد أجاز الشرع والقانون رفع الدعوى مباشرة على الكفيل الضامن.
– لا يشترط في الإصابة من أجل اعتبارها جائفة وجود جرح خارجي من أجل الوصول للجوف؛ فمتى ما أثبت المختصون وصول الضرر للجوف صدق على الإصابة وصف الجائفة.
– لا يوجد تعويض محدد للعملية الجراحية. علة ذلك أن تعويض العملية يعتمد على موضعها؛ فما وصل للجوف من جراحة استحق التعويض بأرش الجائفة، وما وصل للمخ استحق أرش الدامغة، وأقل ما تستحقه عملية تثبيت الكسور ثلاث موضحات، وهكذا.