التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٤٣ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٢)
الطعن رقم ١٤٣ / ٢٠١٧م

– قاضي الأحداث « غاية أحكامه».

– غاية الحكم الذي يصدره قاضي الأحداث إنما هو إعادة تأهيل الحدث الجانح عن طريق اختيار التدبير المناسب له ذلك أن إجرام الأحداث يرجع في الغالب إلى بيئة منحرفة وظروف عارضة ولا يرجع إلى نزعات إجرامية متأصلة في نفوسهم وتأسيساً على ذلك كان من أهم مرتكزات السياسة الجنائية الحديثة إصلاح وإعادة إدماج الأحداث بإبعادهم ما أمكن عن العقوبة بمفهومها التقليدي وعدم مؤاخذتهم بالعقوبات الزجرية الرادعة والأخذ بما يؤدي إلى تهذيبهم وإصلاحهم وهو التوجه الذي ارتآه المشرع العُماني لما قام بتنويع تدابير الحماية والتهذيب التي من شأنها أن تساعد قاضي الأحداث في تفريد التدبير واختيار الأنسب منها تبعاً لفهمه الخاص لخطورة الجريمة ولشخصية الحدث الجانح ولطبيعة التدبير.

– مراقب اجتماعي» تقريره».

– التقارير التي يعدها الباحث الاجتماعي عن الأحداث ولئن كانت تشكل ضمانة قوية لمصلحة الحدث خلال المحاكمة باعتبارها تنير الطريق لقضاء الأحداث للتعرف على الحالة الاجتماعية والمادية والصحية والنفسية للحدث إلا أنها تبقى تقارير استشارية بالنسبة للقاضي يستأنس بها فقط وغير ملزمة له أي يبقى هو صاحب الحق المطلق في اختيار التدبير الملائم لشخصية الحدث الجانح الذي يراه أصلح له في تأهيله وتقويمه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٤١ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥١)
الطعن رقم ٤١ / ٢٠١٧م

– خبرة « التزام المحكمة بها». قاعدة « المحكمة الخبير الأعلى في الدعوى. مفهومها».

– الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السُّلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدَّعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها. مؤدى ذلك أنه متى تعرَّضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعينَّ ُ عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله لا أن تحلَّ محل الخبير فيها. تفصيل ذلك.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ١٠٩٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٥٠)
الطعن رقم ١٠٩٩ / ٢٠١٦م

– قانون حماية المستهلك « مسؤولية متعاقد المزود الجزائية والمدنية».

– يفترض قانون حماية المستهلك لقيام نية التضليل لدى المتعاقد مرتكب التدليس من جهة المزود حتى يكون مسؤولاً من الناحية الجزائية والمدنية أن يكون مهنيا متخصصا يعلم كافة المعلومات التي تهم المستهلك ومع ذلك كتمها أو زيفها.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية صحار إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية صحار، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٩٧ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٦٣)
الطعن رقم ١٩٧ / ٢٠١٧م

حكم (محكمة – شكل – موضوع) – تنفيذ (عقد – توقف – ظروف)

– صدور حكم من قاض أو دائرة في الشكل لا يمنعهما من نظر الموضوع مستقبلا.

– المقرر أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى أو رفضها بحالتها له حجية مؤقتة يجوز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت بالحكم السابق.

– إذا كان توقف المتعاقد عن الوفاء بسبب ظروف طرأت بعد إبرام العقد سواء بخطأ منه أو بسبب أجنبي مما يبيح للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه، جاز للمتعاقد الآخر أن يتخذ من الإجراءات المشروعة ما يمنع حدوث الضرر الذي يتحقق له نتيجة عن توقف المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزامه أو الحيلولة دون تفاقمه سواء بشخصه أو بالاستعانة بآخرين طالما أن الطرف الآخر لم يقدم له ضمانا كافيا على أن توقفه كان عارضا وأنه سيعود إلى التنفيذ.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٥٧٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وناصر بن سالم الجابري، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٩٥)
الطعن رقم ٥٧٦ / ٢٠١٧م

حكم (تعويض – ضرر مستقبلي – عمليات جراحية – شلل نصفي – أنثى – حكومة عدل)

– يدخل في حساب قيمة التعويض المستحق للمضرور الأضرار التي لحقته من العمليات الجراحية وحالته التي سيؤول إليها مستقبلا بسبب الفعل الضار أخذا من الثابت بالأوراق.

– يستحق الشلل النصفي الذي لحق الأنثى بالتعويض بديتها الكاملة.

– يكون حساب التعويض بالعمل بالأروش المقدرة المنصوص عليها في ملحق الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨) وأحكام الفقه الإسلامي، وما عدا ذلك فهو حكومة عدل. شرط العمل بحكومة العدل عدم المجازفة وإنما السعي لجبر الضرر.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الشرعية: الطعن رقم ١٠٤ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٥ / أكتوبر / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ / د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن محمد البراشدي، مسعود بن محمد الراشدي، حمود بن حمد المسكري، عامر بن سليمان المحرزي

(١٠)
الطعن رقم ١٠٤ / ٢٠١٧م

إجراءات (حكم اسم)

– إغفال اسم الخصم في صدر الحكم لا يبطله شريطة أن تتضمن أسباب الحكم الاسم الصحيح للخصم.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢١٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية

تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:

– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).

– وزارة العدل.

– وزارة الشؤون القانونية.

– وزارة التراث والثقافة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة القوى العاملة.

– جامعة السلطان قابوس.

– شرطة عمان السلطانية.

– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة

تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.

٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.

٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة

يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٩ / ١٠ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د أحمد بن ناصر الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي.

(٦٢)
الطعن رقم ٦ / ٢٠١٧م

محكمة عليا (خصوصية – جواز – نظر ذات الدعوى)

– للمحكمة العليا خصوصية تختلف عن بقية المحاكم ذلك أنها محكمة قانون وفي المرة الثانية محكمة موضوع. ونظر القضية من ذات القضاة الذين نظروها سابقا لا يمنعهم من نظرها بعد إعادتها من محكمة الاستئناف. علة ذلك أن الحكم المعروض أمامهم سابقا نظروه نظرة قانونية وليست موضوعية.