التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار قانون باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ /  ٨٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١١ باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٦.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية

نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٦.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠١٦ بإنشاء جامعة مسقط

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم الصادرة في الاجتماع رقم ٢ / ٢٠١٦ بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة تسمى (جامعة مسقط) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الأعمال والإدارة، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية النقل والخدمات اللوجستية.

المادة الثانية

تخضع الجامعة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، بعد استكمال الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة بنظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة، وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية.

٥ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

٦ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى، والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٧ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة – بعد موافقة الوزارة – المؤهلات العلمية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٦م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/36 36/2016 ٢٠١٦/٣٦ ٣٦/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٦ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون المرور

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بتعديل أحكام قانون المرور المشار إليه المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٦ بشأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بمحافظة ظفار بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية ظفار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٠) الصادر في ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ١٥١ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة مقابل رسوم محددة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم استخدام المواقف العامة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى الأمر المحلي رقم ٣٣ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٦ بفرض رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية في وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإصدار بدل فاقد عنها، ورسوم إصدار وتجديد بطاقة الوسيط العقاري، وإصدار بدل فاقد عنها، على النحو الآتي:

م نوع الشهادة القيمة بالريال العماني
محافظة مسقط باقي المحافظات
١ إصدار بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٥٠٠) لمرة واحدة (٣٠٠) لمرة واحدة
٢ تجديد بطاقة تسجيل مزاولة مهنة الوساطة العقارية (٢٠٠) سنويا (١٠٠) سنويا
٣ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوساطة العقارية (١٠٠) (٥٠)
٤ إصدار بطاقة الوسيط العقاري (٥٠) لمرة واحدة (٢٥) لمرة واحدة
٥ تجديد بطاقة الوسيط العقاري (٢٥) سنويا (١٥) سنويا
٦ إصدار بدل فاقد لبطاقة الوسيط العقاري (٢٥) (١٥)

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠١٦م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٨) الصادر في ١٤ / ٨ / ٢٠١٦م.

2016/67 67/2016 ٢٠١٦/٦٧ ٦٧/٢٠١٦