التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٦ برفع المستوى التنظيمي لإدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع مستوى “إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار” بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٣) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/34 34/2016 ٢٠١٦/٣٤ ٣٤/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.”

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم مقابل زيارة المتاحف التابعة لوزارة التراث والثقافة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٩٩ بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٨٩٧٩ الصادر في ٥ / ١٠ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقابل زيارة المتاحف التابعة لوزارة التراث والثقافة، وذلك على النحو الآتي:

– (٥٠٠) خمسمائة بيسة على كل زائر يزيد عمره على (١٢) اثني عشر عاما.

– (٢٠٠) مائتا بيسة على كل زائر عمره من (٦ – ١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما، ويخفض الرسم إلى (١٠٠) مائة بيسة في حال مرافقة العائلة.

– (١) ريال عماني واحد على كل زائر أجنبي.

المادة الثانية

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/136 136/2016 ٢٠١٦/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / محمد بن يوسف بن سعيد الحارثي نائبا للرئيس
٢ – العقيد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري عضوا
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سالم بن سليمان المعمري عضوا
٤ – العقيد الركن / سعيد بن محمد بن ناصر الجابري عضوا
٥ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٦م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥١

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٥٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١ / ٢٠١١ بإصدار قواعد تنظيم تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٨ / ٢٠١١ بشأن شروط وإجراءات منح تصريح تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) في الأماكن العامة،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى يعمل بأحكام لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القراران رقما ١١ / ٢٠١١ و ١١٨ / ٢٠١١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفق أحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٧ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء الصادرة بالقرار رقم ١٧ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم (٢ / ٢٠١٦) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٧ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٦ / ٢٠١٦ بتعديل القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم (٢ / ٢٠١٦) بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم كل من يعفى من شروط الترخيص، وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتعليمات التي تصدرها الهيئة في شأن تنظيم تلك الخدمات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/46 46/2016 ٢٠١٦/٤٦ ٤٦/٢٠١٦