التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مقبول بن عيسى بن شاهو البلوشي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب، ليكون الشيخ سعيد بن سالم بن سيف الحديدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٩ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا (الديسكو)، أسماك الكوفر ما عدا (السيه)، أسماك البياح ما عدا (الجردفة) ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٦م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى من هذا القرار في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٥م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام – الخايط”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

( أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي ما عدا البناوة – الصدة).

المادة الخامسة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الربيان، أسماك الشارخة) كل في موسمه.

المادة السادسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذ القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/229 229/2015 ٢٠١٥/٢٢٩ ٢٢٩/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ٤٢٠ / ٢٠١٥ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٣٣٧١) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٧٦٥ بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام وفقا للقائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٤ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م

حسين بن علي الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للإنشاد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لفرق الإنشاد الديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد المرفقة.

المادة الثانية

على المنشدين وفرق الإنشاد القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بإصدار نظام المرافقة الأمنية والمرورية

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نظام المرافقة الأمنية والمرورية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من أغسطس ٢٠١٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع اسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٢٠١ / ٩٠ مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم ٢٠١ / ٢٠١٤ الخاصة باسطوانات الغاز – متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة – المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٩١ المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/232 232/2015 ٢٠١٥/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٥ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٤م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤م،
وبعد العرض على المقام السامي – حفظه الله ورعاه -.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٤م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١١) الصادر في ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٠

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٠٩

تحميل