التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١٧٩٨ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ١٧٨٢ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين ميناء صلالة ميناء للإنزال والتفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/230 230/2015 ٢٠١٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠١٥ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٣ (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٣ ٣٣ ١٠١ ٢ مصروفات السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثانية

يستبدل بدليل الحساب – في المادة ١٦ (تكاليف تدريب) من البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب التالي، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
١٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف تدريب يخصص لما يدفع كمقابل لبدلات السفر والتكاليف التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي للوحدة، بخلاف تذاكر السفر.

المادة الثالثة

يضاف إلى البند ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادتان جديدتان برقم ٣٥ بعنوان “تذاكر السفر في المهام الرسمية” وبرقم ٣٦ بعنوان “تذاكر السفر للتدريب”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٥ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر في المهام الرسمية يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية في حالة إيفاد الموظفين في المهام الرسمية الداخلية أو الخارجية طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
٣٦ ٣٣ ١٠١ ٢ تذاكر السفر للتدريب يخصص لما يدفع كمقابل لتذاكر السفر التي تتحملها الوحدات الحكومية لمن توفدهم من موظفيها للتدريب في الداخل أو الخارج طبقا للنظام الوظيفي في الوحدة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/86 86/2015 ٢٠١٥/٨٦ ٨٦/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٥٥ / ١ / ١٧٧٠ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٨ / ١ / ١٧٦٦ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ١ / ١٧٦٤ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢١ / ٢٠١٥ باستبدال عضو في المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مقبول بن عيسى بن شاهو البلوشي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب، ليكون الشيخ سعيد بن سالم بن سيف الحديدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٩ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا (الديسكو)، أسماك الكوفر ما عدا (السيه)، أسماك البياح ما عدا (الجردفة) ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٦م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى من هذا القرار في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٥م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام – الخايط”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

( أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي ما عدا البناوة – الصدة).

المادة الخامسة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٢٥٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٩ / ٢٠١٥م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٦م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (٧٥٪) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الربيان، أسماك الشارخة) كل في موسمه.

المادة السادسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذ القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٩ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

2015/229 229/2015 ٢٠١٥/٢٢٩ ٢٢٩/٢٠١٥