التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/109 109/2015 ٢٠١٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٥ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / ٩ / ٨ / ٩٨٩ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم وش ق / م و / ٢٠ / ١ / ٩٨٤ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٥ باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستثنى المؤسسات الصغيرة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القرار من نسب التعمين المقررة، لمدة (٢) سنتين، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل.

٢ – أن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة.

٣ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.

٤ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٥ – أن يكون صاحب العمل مؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة، تسري على المؤسسة النسب المقررة للتعمين.

المادة الثانية

يتم التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

١ – السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٢ – السنة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٥٠٪) خمسين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٣ – السنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

٤ – السنة الرابعة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (١٠٠٪) مائة بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.

المادة الثالثة

يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، و المحددة في الملحق المرفق به.

المادة الرابعة

يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، بما لا يزيد على (٥) خمسة عمال، دون تقديم اتفاقيات أو إباحات بناء.

المادة الخامسة

يستثنى الموظفون المتفرغون من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٥) خمس ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من أتم (١٦) السادسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة بالمائة من نسب التعمين المقررة، ويحتسب من ضمن نسبة التعمين المقررة الباحثين عن العمل والطلبة.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل المشار إليه، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر، بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/102 102/2015 ٢٠١٥/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٥ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.