التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام الزراعة،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الاسجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٦) الصادر في ٢ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٤ بشأن التدابير الوقائية ضد متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا)

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.

المادة الثانية

يجب على القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين المرفقة بهذا القرار، وعلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الثالثة

يحظر على طاقم السفينة والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول، وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة

على السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الخامسة

يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في المؤسسات الطبية بوزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، وإحالتها إلى المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٤م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣٠ من رجب ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٩ من مايو ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٤ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الأوروجواي، وجمهورية الباراجواي، وجمهورية الأكوادور، وجمهورية جواتيمالا.

المادة الثانية

يعين السفير سعود بن أحمد بن خالد البرواني، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

المادة الثالثة

يعين السفير خميس بن محمد بن عبدالله الفارسي، سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية العراق.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مالطا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٤.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٠٦ / ٢٠١٤ بشأن إصدار لائحة ضوابط تشغيل المنطقة الحرة بصلالة

تحميل English

استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة،

وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بصلالة الصادرة بقرار رئيس لجنة المناطق الحرة رقم ١٥ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط تشغيل المنطقة الحرة في صلالة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ من نوفمبر ٢٠١٤م.