التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٠ / ٢٠١٤ بشأن إلغاء المادة (٦٥) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لسابقات الهجن

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن الصادر بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى المادة (٦٥) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لسباقات الهجن المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/140 140/2014 ٢٠١٤/١٤٠ ١٤٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.

المادة الثانية

يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦٠) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من ابريل ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/246 246/2014 ٢٠١٤/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٥٤

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ من أبريل سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة المساعدات الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المساعدات الاجتماعية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٩٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ / ٤ / ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٤ مايو ٢٠١٤م.

صدر في: ٧ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من ابريل ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٤) الصادر في ١٣ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/75 75/2014 ٢٠١٤/٧٥ ٧٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ١٥ / ٢٠١٤ بالترخيص لشركة تكافل عمان للتأمين (ش.م.ع.ع) لمزاولة أعمال التأمين التكافلي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٥) الصادر في ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤م.

خ/١٥/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٥٣

تحميل