التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٢٩٦ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٢٩ / ٢٠٢٤ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر.

المادة الرابعة

يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور في الحالات الآتية:

١ – قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٢ – توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

٣ – تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.

٤ – العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.

٥ – العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

تشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء – غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار – من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير.

المادة السابعة

يجوز لوزارة العمل عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧٣٠ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم الانتقال المؤقت للقوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

المادة الثانية

يشترط لتنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة الآتي:

١ – ألا ينقل العامل في مهنة تم تعمينها.

٢ – أن ينقل العامل في مهنة من ذات فئة مهنته، وبما يتناسب مع طبيعة مهنته قبل النقل.

٣ – موافقة العامل على الانتقال للعمل لدى منشأة أخرى.

٤ – أن يكون العامل مضى على عمله في المنشأة المنقول منها مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

٥ – أن تكون حالة تصريح العمل للعامل المنقول (نشط)، وألا يكون قد تبقى على انتهائه أقل من (٦) ستة أشهر.

٦ – ألا تتجاوز مدة الانتقال (٦) ستة أشهر للعامل الواحد، في العام الواحد.

٧ – ألا تكون المنشأتان قد تم إيقاف خدماتهما من قبل الوزارة.

٨ – ألا توجد على أي من المنشأتين التزامات مالية لدى الوزارة.

٩ – التزام كلتا المنشأتين بنسب التعمين المقررة.

١٠ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين من المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١١ – ألا تزيد نسبة العمال المنقولين إلى المنشأة على (٥٠٪) من عدد العمال المسجلين لديها.

١٢ – تسجيل الانتقال لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة الثالثة

تلتزم المنشأة المنقول إليها العامل بصفة مؤقتة بالآتي:

١ – عدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال.

٢ – تحمل جميع الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال فترة الانتقال.

٣ – تسليم العامل أجرا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه من المنشأة المنقول منها وبذات المزايا والشروط، وذلك عن طريق نظام حماية الأجور المتبع.

المادة الرابعة

في حال ترك العامل للعمل لدى المنشأة المنقول إليها تلتزم بإبلاغ المنشأة المنقول منها بذلك فورا، مع تقديم ما يثبت ذلك، وعلى المنشأة الأخيرة تقديم بلاغ ترك العمل وفق إجراءات الوزارة.

المادة الخامسة

تحسب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٦  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥  /  ١٢  /  ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨٧٢٤

تحميل

(٣٦)
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م

مجلس عمان – المعاش التقاعدي – شروط استحقاقه.

أعفى المشرع أعضاء مجلس عمان من إلزامية التسجيل الإجباري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتسري عليهم أحكام الفرعين بصفة اختيارية، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ سريان قانون الحماية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن أعضاء مجلسي الدولة والشورى غير مخاطبين بأحكام المادتين (٦٨) و(٨٧) من قانون الحماية الاجتماعية فيما تضمنتهما من سريان أحكام فروع التأمين عليهم بصفة إلزامية على أن يتحمل العضو سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون – قرر المشرع استحقاق المؤمن عليه ضمانا للقيمة النقدية للمعاش، والتي تحتسب في تاريخ العمل بأحكام القانون وفقا للنظام التقاعدي السابق عن مدة الخدمة السابقة، وباستخدام الراتب الأخير، شريطة أن تكون لدى المؤمن عليه مدة خدمة فعلية مسجلة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما في النظام التقاعدي السابق قبل صدور هذا القانون، ومستوفيا أي شروط تقاعد أخرى – إن وجدت – وفقا للنظام التقاعدي الساري عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون – مؤدى ذلك – عدم استحقاق المؤمن عليه المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة بعد مضي مدة تقل عن (٢٠) عشرين عاما، ما لم يقم المؤمن عليه بالتسجيل الاختياري في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة أو فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وفقا للأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٩٢ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية المؤقتة

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم دور الرعاية المؤقتة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لدار الحماية الأسرية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (١٠٨)

يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر، إذا استلزم الأمر ذلك، على أن يراعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازة بالنسبة لبعض هذه الأنشطة.

وتمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنيين المشتركين في الأنشطة الآتية:

أ – البطولات الداخلية والخارجية.

ب – المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية على ألا تزيد مدة الإجازة على (٣٠) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما في العام.

ج – الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.

ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية المشار إليها في البندين (أ، ب) ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.

د – مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، متى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.

كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٤

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٤ في شأن قطاع التدريب المهني.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة شمال الشرقية.

وزارة الطاقة والمعادن

قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز عمان للحياد الصفري.

هيئة البيئة

قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠٢٤ بإنشاء محمية أشجار الغاف في محافظة جنوب الشرقية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠١٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة

تحميل English

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٨١٣٥

تحميل

(٣٥)
بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٢٤م

ضرائب ورسوم – الإعفاء قانونا منها – مدى جواز اعتبار الجزاءات الإدارية فرعا لأصل دين الضرائب والرسوم محل الإعفاء.

دعما من الدولة لبعض الأنشطة الخدمية والخيرية التي يمارسها بعض أشخاص القانون الخاص، قرر المشرع معاملة هؤلاء المعاملة ذاتها المقررة للأشخاص الاعتبارية العامة من حيث الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، ومن هذا القبيل ما قضت به المادة (٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ من إعفاء الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب، وإعفاء الواقف من أي رسوم تتعلق بتسجيل الوقف – خول المشرع بعض الجهات امتياز فرض جزاءات إدارية عن جرائم كان يمكن له فرض جزاءات جنائية عليها، ومن ذلك سلطة وزير العمل في فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له – الغرامات الإدارية التي توقعها وزارة العمل على الوقف؛ جزاء عدم قيامه خلال المواعيد المقررة بتجديد بطاقة العمل لأحد العاملين تحت كفالته، بالمخالفة لأحكام قانون العمل لا تعد عقوبة أو فوائد تأخير على عدم قيام الوقف بسداد الرسوم المستحقة للوزارة عن تجديد تلك البطاقة – المعفى منها الوقف أصلا بحكم القانون – مؤدى ذلك -أن تلك الغرامة لا تعد فرعا أو أثرا للالتزام الأصلي بسداد تلك الرسوم بل منبتة الصلة بها، ولا يسري بشأنها حكم الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة قانونا لصالح الوقف؛ لعدم اتحاد علة الحكم بين المسألتين – تطبيق.