نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م
2009/233 233/2009 ٢٠٠٩/٢٣٣ ٢٣٣/٢٠٠٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م
2009/233 233/2009 ٢٠٠٩/٢٣٣ ٢٣٣/٢٠٠٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م
2009/112 112/2009 ٢٠٠٩/١١٢ ١١٢/٢٠٠٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٠٩م بين حكومة السلطنة وشركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز اس ان دي بي اتش دي وشركة النفط العمانية وشركة اندسترال بتروكيمكالز ال ال سي (المنطقة ٦٣)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/30 30/2009 ٢٠٠٩/٣٠ ٣٠/٢٠٠٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٠٩م بين حكومة السلطنة وشركة هارفست عمان بي في وشركة النفط العمانية (المنطقة ٦٤)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م.
2009/29 29/2009 ٢٠٠٩/٢٩ ٢٩/٢٠٠٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون ضريبة الدخل المرافق.
المادة الثانية
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات التنفيذية الأخرى، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
لا يترتب على تطبيق هذا القانون الإخلال بما يأتي:
١- التاريخ المحدد لسريان الضريبة على الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين أو على الشركات المدنية أو على المؤسسات التجارية أو الصناعية أو على المؤسسات المهنية.
٢- أية أحكام خاصة تكون قد تقررت لشركات معينة بقوانين أو مراسيم سلطانية سواء فيما يتعلق بمعدلات الضريبة أو الإعفاء منها أو غيرها من الأحكام.
المادة الرابعة
يلغى كل من قانون ضريبة الدخل على الشركات، وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات المشار إليهما، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ النشر، ويطبق على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من ذلك التاريخ.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٨) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٩م.