نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/71 71/2008 ٢٠٠٨/٧١ ٧١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/128 128/2008 ٢٠٠٨/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
مادة (٦٦)
يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.
2008/140 140/2008 ٢٠٠٨/١٤٠ ١٤٠/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/258 258/2008 ٢٠٠٨/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/231 231/2008 ٢٠٠٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/118 118/2008 ٢٠٠٨/١١٨ ١١٨/٢٠٠٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٠٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ بتحديد جداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بجداول رواتب موظفي جامعة السلطان قابوس أرقام ١، ٢، ٣، ٦، ٨ المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه، الجداول المرفقة.
المادة الثانية
يمنح الموظف الشاغل – في تاريخ العمل بهذا المرسوم – لدرجة من الدرجات التي عدلت رواتبها الأساسية وفقا للجداول المرفقة، الراتب الأساسي المقرر لتلك الدرجة، أو الراتب الذي يتقاضاه إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٨م.