التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ بتنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م

2004/28 28/2004 ٢٠٠٤/٢٨ ٢٨/٢٠٠٤

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٠٤ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي بعض الوظائف بوزارة التربية والتعليم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٤م

2004/3 3/2004 ٢٠٠٤/٣ ٣/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٠٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠١ بإصدار نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعدل الفقرة الأولى من كل من المادتين (٢١) و (٤٢) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه لتكونا على النحو الآتي:

مادة (٢١)

“تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بحضور مندوب عن الهيئة بناء على طلب كتابي موقع من ربع عدد أعضائها، أو من الرئيس، يقدم إلى مجلس الإدارة مبينا به أسباب الدعوة على أن تكون من الأمور الآتية:”

مادة (٤٢)

“يكون لكل اتحاد رياضي جمعية عمومية تتكون من ممثل واحد يختاره مجلس إدارة كل ناد عضو في الاتحاد ومن ممثلين لا يتجاوز عددهم اثنى عشر فردا تختارهم الجهات الأخرى الأعضاء في الاتحاد.”

المادة الثانية

تلغى المادة (٣٩) من نظام الهيئات الخاصة العاملة في مجال أنشطة الشباب الرياضية والثقافية المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

2004/22 22/2004 ٢٠٠٤/٢٢ ٢٢/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٠ بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في قطر خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٢ بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار.

المادة الثانية

على وزير الإسكان والكهرباء والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤ بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٩ بتحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية لمدة خمس وعشرين سنة، والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية لمدة خمس عشرة سنة، وذلك بالصيغة المرافقة لكل من الترخيصين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٤ بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠١ بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ المشار إليه لمدة أقصاها عام ٢٠١٠م، ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.

المادة الثانية

على أصحاب المكاتب العمانية المرخص لها حاليا استيفاء شرط التفرغ المنصوص عليه في القانون المشار إليه خلال مدة أقصاها عام ٢٠١٠م.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ /٢٠٠٤م.
2004/19 19/2004 ٢٠٠٤/١٩ ١٩/٢٠٠٤

التصنيفات
قانون معدل

بإصدار ترخيصين من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) الأول لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية والثاني لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية (معدل)

صدر بموجب:
مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤
معدل لغاية:
قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم ٩٠ / ٢٠٢٢
التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الرستاق / مسكن

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق الرستاق / مسكن المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة (١) هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٠ من فبراير سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م.