نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/4 4/2001 ٢٠٠١/٤ ٤/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م
2001/311 311/2001 ٢٠٠١/٣١١ ٣١١/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣/ ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٣ / ٣ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية الموقعة في جنيف بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/119 119/2001 ٢٠٠١/١١٩ ١١٩/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن يوسف بن دواد شالواني سفيرنا لدى مملكة تايلند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/118 118/2001 ٢٠٠١/١١٨ ١١٨/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح المستشار موسى بن حمدان بن موسى الطائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٨) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠١م.
2001/117 117/2001 ٢٠٠١/١١٧ ١١٧/٢٠٠١
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠٠١.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (٣) من نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية النص الآتي:
“لصاحب الشأن التظلم من الطلب المشار إليه في المادة السابقة إلى وزير الزراعة والثروة السمكية خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب”.
مادة (٢)
تضاف مادة جديدة برقم (٤) إلى النظام المشار إليه نصها الآتي:
“كل من يخالف أحكام هذا النظام من أصحاب الشأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ريالات ولا تزيد على مائة ريال عماني”.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.
2001/116 116/2001 ٢٠٠١/١١٦ ١١٦/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن حماية مصادر مياه الشرب من التلوث بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.