نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون التعدين المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
تلغى النصوص المتعلقة بالتعدين الواردة بقانون النفط والمعادن المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٣م.
