مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة الثقافة والرياضة والشباب
قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
المجلس الأعلى للقضاء
وزارة الثقافة والرياضة والشباب
قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية.
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
المجلس الأعلى للقضاء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص البند (د) من (أولا) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ المشار إليه، البند الآتي:
د- اليوم الوطني لسلطنة عمان. | (٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر. |
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٩ / ٢٠٠١ بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينقل مقر المحكمة الابتدائية في بهلاء من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد الواقع في منطقة (مويهي المر)، مقابل مصلى العيد، بالقرب من تقاطع جبرين.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥م.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وزارة العمل
قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت.
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
صندوق الحماية الاجتماعية
قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٥ بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات.
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تتولى المديريات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اختيار الآتي:
١ – مقيم ومحكم المقترحات البحثية والابتكارية الأولية والمتكاملة.
٢ – مقيم ومحكم تقارير المشاريع البحثية، والابتكارية.
٣ – المختص في تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٤ – عضو اللجنة التوجيهية والإشرافية والفنية.
٥ – المتحدث في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
٦ – المذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.
تصرف المكافآت المقررة للمقيم والمحكم وأعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار – من غير موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار بعد إتمام الأعمال المسندة إليهم، واعتمادها من المديرية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يجب أن يتوفر في المتحدث المحلي والدولي في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار جميع معايير الحد الأدنى أو معايير الحد المفضل – بحسب الأحوال – المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.
ويجوز لوكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار استثناء المتحدث المحلي والدولي من توفر بعض أو كل المعايير المشار إليها، إذا توفر في شأنهما الآتي:
١ – إذا كان المتحدث المحلي بمستوى متميز في مجال عمله أو قدم إنجازات علمية أو مهنية ذات صلة بعمله، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.
٢ – إذا كان المتحدث الدولي من العلماء البارزين ورواد الأعمال والمختصين المتميزين عالميا، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٢) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة تنظيم الفرق المسرحية الأهلية المشار إليها.
يجب على الفرق المسرحية الأهلية المشهرة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٧ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ / ١ / ٢٠٢٥م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٣ / ٢٠١٢ و٩٢ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨١) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، النص الآتي:
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٢) عامين من تاريخ العمل بها.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.
مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.
قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٥ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
هيئة تنظيم الاتصالات