التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية للواء الركن / فيليكس جدني “كبير الضباط البريطانيين المعارين”، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالسلطنة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٤٩٧٢

تحميل

١- تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا إنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها، كما أنه من المستقر عليه كذلك أن النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.

٢- عقد – عقد مع غير عماني – موظفو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلطنة عمان- مدى أحقيتهم في الترقية أسوة بالموظفين العمانيين.

أوجب المشرع وفقا لأحكام المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم (٥٦ / ٢٠٠١) معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان معاملة المواطن العماني في مجال الخدمة المدنية والتمتع بالمزايا الآتية: الراتب الأساسي، وبدل طبيعة العمل، وبدل المواصلات (النقل)، وبدل منطقة نائية أو قاسية، والعلاوات الدورية (السنوية)، وبدل السكن غير المرتبط بالمواطنة، وبدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل حسب المسافات المحددة في النظام،

وبدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى، وبدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، والإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية)، والإجازة المرضية، وإجازة الوضع (الولادة)، وإجازة عدة الوفاة، وتعويض الوفاة والإصابات – مؤدى ذلك – أن الترقية ليست من بين تلك المزايا- القاعدة الأصولية في مجال التفسير تقضي بأن الاقتصار في موضع العد يفيد حتما الحصر – أثره – عدم استحقاق موظفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في سلطنة عمان للترقية أسوة بالموظفين العمانيين.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………. المؤرخ في …………….ه الموافق …………………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ……………….. الترقية أسوة بالعمانيين ممن تمت ترقيتهم في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م بناء على التوجيهات السامية المطاعة.

يسرني أن أفيد معاليكم بأن وزارة العدل والشؤون القانونية تدارست الموضوع المشار إليه، وخلص رأيها إلى عدم أحقية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وزارة ………………………..في الترقية، وذلك على النحو المبين في الأسباب الواردة في المذكرة المرفقة.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٦٢٦٣

تحميل

(٣)
بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٤م

١- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – ضرورة التوفيق بين النصوص التشريعية المعمول بها.

المستقر عليه أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا- يتعين دائما التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينها، وذلك عملا بقاعدة أن “إعمال النصوص خير من إهمالها” – تطبيق.

٢- تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

من المقرر في تفسير النصوص التشريعية؛ أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، كما أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما- تطبيق.

٣- هيئة- هيئة حماية المستهلك- الاستثناء من شرط الإعلان عند التعيين في الوظائف الشاغرة فيها يجد سنده في لائحة شؤون الموظفين بالهيئة.

أوجب المشرع بموجب حكم المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ الإعلان عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة المطلوب شغلها، وأجاز، استثناء، التعيين دون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية، والذي أصدر القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد تلك الوظائف – أجازت المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك التعيين في الوظائف الشاغرة بالهيئة دون إعلان شريطة أن يتطلب شغل تلك الوظيفة خبرة عملية أو علمية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد- مؤدى ذلك- عدم جواز تطبيق المادة (١٣) من قانون الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ عند التعيين على وظائف هيئة حماية المستهلك- أساس ذلك- ما استقر عليه من أن النص الخاص يقيد العام ويكون أولى في التطبيق عند التعارض بينهما – تطبيق.

٤- وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه وأثر عدم تمكينها من إعمال اختصاصها بالمراجعة.

ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية – الحكمة من ذلك- توخي سلامة هذه التشريعات والقرارات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه مرتبة في مدارج القواعد القانونية – يستوجب ذلك- خضوع اللوائح والقرارات للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية للتحقق من اتساقها وعدم تعارضها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان، ومن باب أولى مع النظام الأساسي للدولة – أثر ذلك-إن عدم مراجعة القرار من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية بموجب الاختصاص المعقود لها، فضلا عن عدم نشره في الجريدة الرسمية يعد مسوغا للوزارة لرفع يدها عن النظر في أي طلب للرأي القانوني يتصل بذلك القرار.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣  / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. 

– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٩

تحميل

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –

بمنح وسام التكريم للفاضل /  أمبيرتو فاني – مدير عام دار الأوبرا السلطانية – مسقط، وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده الطيبة في إدارة دار الأوبرا السلطانية، وإسهامه في إثراء ونشر الفن الموسيقي ومجالاته المتنوعة محليا وعالميا من خلال البرامج التي تقدمها الدار.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٥ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية لكل من:

١ – أ. د. خالد بن حميد بن محمد الرصادي.

٢ – د. قاسم بن صالح بن عبدالله العبري.

٣ – أ. د. أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي.

٤ – د. سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي.

٥ – أ. د. محمد بن حمدان بن حمد البادي.

٦ – د. جوخة بنت محمد بن خليفة الحارثية.

٧ – الفاضل زهران بن حمدان بن زهران القاسمي.

٨ – الفاضل هيثم بن خميس بن راشد الفارسي.

٩ – الفاضل أحمد بن سعيد بن عمران الحارثي.

١٠ – الفاضل محمد بن جميل بن تعيب المشايخي.

١١ – الفاضلة رزان بنت حمد بن سالم الكلبانية.

١٢ – الفاضل سعيد بن حمدان بن سالم المقيمي.

١٣ – الطيار متقاعد عبدالسلام بن عيسى بن سالم الرواحي.

وذلك تزامنا مع مناسبة تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد لعام ٢٠٢٤م، وتقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لإنجازاتهم العلمية والبحثية وإسهاماتهم المجتمعية الفاعلة.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٤ من رجب ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من يناير ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٢٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ – ٢٠ بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقعة في الرياض بتاريخ ٥ من ديسمبر ٢٠٢٣ م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٨) الصادر في ١٤ من يناير ٢٠٢٤م.