نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/232 232/1998 98/232 232/98 ١٩٩٨/٢٣٢ ٢٣٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٣٢ ٢٣٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/232 232/1998 98/232 232/98 ١٩٩٨/٢٣٢ ٢٣٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٣٢ ٢٣٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/225 225/1998 98/225 225/98 ١٩٩٨/٢٢٥ ٢٢٥/١٩٩٨ ٩٨/٢٢٥ ٢٢٥/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/224 224/1998 98/224 224/98 ١٩٩٨/٢٢٤ ٢٢٤/١٩٩٨ ٩٨/٢٢٤ ٢٢٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/222 222/1998 98/222 222/98 ١٩٩٨/٢٢٢ ٢٢٢/١٩٩٨ ٩٨/٢٢٢ ٢٢٢/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/74 74/1998 98/74 74/98 ١٩٩٨/٧٤ ٧٤/١٩٩٨ ٩٨/٧٤ ٧٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/73 73/1998 98/73 73/98 ١٩٩٨/٧٣ ٧٣/١٩٩٨ ٩٨/٧٣ ٧٣/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/44 44/1998 98/44 44/98 ١٩٩٨/٤٤ ٤٤/١٩٩٨ ٩٨/٤٤ ٤٤/٩٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م
1998/11 11/1998 98/11 11/98 ١٩٩٨/١١ ١١/١٩٩٨ ٩٨/١١ ١١/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من حكم المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
– نجم الدين أحمد خان.
– محمد محب علي السيد محمد الهاشمي.
– نوشابا بروين سليمان.
– كيمجي كشنداس واسومال.
– اسماعيل أحمد صومار.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ / ٥ / ١٩٩٨م.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/40 40/1998 98/40 40/98 ١٩٩٨/٤٠ ٤٠/١٩٩٨ ٩٨/٤٠ ٤٠/٩٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.
مادة (٢)
لا يسري حكم المادة (٥٨) من قانون الشركات التجارية المشار إليه على شركات المساهمة القائمة عند العمل بأحكام هذا المرسوم إلا عند زيادة رأسمالها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٦) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٨م.