نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٣ / ٦ / ١٩٩٥م
1995/92 92/1995 95/92 92/95 ١٩٩٥/٩٢ ٩٢/١٩٩٥ ٩٥/٩٢ ٩٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٣ / ٦ / ١٩٩٥م
1995/92 92/1995 95/92 92/95 ١٩٩٥/٩٢ ٩٢/١٩٩٥ ٩٥/٩٢ ٩٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٣ / ٦ / ١٩٩٥م
1995/5 5/1995 95/5 5/95 ١٩٩٥/٥ ٥/١٩٩٥ ٩٥/٥ ٥/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٢) الصادر في ٣ / ٦ / ١٩٩٥م
1995/3 3/1995 95/3 3/95 ١٩٩٥/٣ ٣/١٩٩٥ ٩٥/٣ ٣/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٥م
1995/30 30/1995 95/30 30/95 ١٩٩٥/٣٠ ٣٠/١٩٩٥ ٩٥/٣٠ ٣٠/٩٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها النص الآتي:
مادة (٢٦)
يشترط لشغل وظيفة مدير عام ما يلي:
أ- وجود مديرية عامة.
ب- أن يبدأ في الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى إذا كان في درجة أقل منها شريطة أن يكون قد قضى في درجته التي يشغلها المدد التالية:
– سنة إذا كان بالدرجة المالية الخامسة من الحلقة الأولى.
– ٣ سنوات إذا كان بالدرجة المالية السادسة من الحلقة الأولى.
– ٤ سنوات إذا كان بالدرجة المالية الأولى من الحلقة الثانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/20 20/1995 95/20 20/95 ١٩٩٥/٢٠ ٢٠/١٩٩٥ ٩٥/٢٠ ٢٠/٩٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من نوفمبر ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية، الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ من نوفمبر ١٩٩٤م، المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/19 19/1995 95/19 19/95 ١٩٩٥/١٩ ١٩/١٩٩٥ ٩٥/١٩ ١٩/٩٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الهند بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.
1995/18 18/1995 95/18 18/95 ١٩٩٥/١٨ ١٨/١٩٩٥ ٩٥/١٨ ١٨/٩٥
للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٥.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ المشار إليه.
مادة (٢)
تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بنظر الدعوى في المنازعات العمالية التي تحال إليها من دوائر ومكاتب العمل وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل المشار إليه وتفصل في هذه الدعاوى على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية.
ولا يجوز للهيئة قبول أية دعوى ترفع أمامها مباشرة سواء من العامل أو من صاحب العمل.
مادة (٣)
تسري على الدعاوى المشار إليها أحكام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون العمل.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٩٥م.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١/ ٥ / ١٩٩٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون إقامة الأجانب رقم ٣٨ / ٧٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون إقامة الأجانب المرافق.
مادة (٢)
يصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى قانون إقامة الأجانب رقم ٣٨ / ٧٣ المشار إليه، كما يلغى ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٥٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٥م.