نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/29 29/1995 95/29 29/95 ١٩٩٥/٢٩ ٢٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٩ ٢٩/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/29 29/1995 95/29 29/95 ١٩٩٥/٢٩ ٢٩/١٩٩٥ ٩٥/٢٩ ٢٩/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/13 13/1995 95/13 13/95 ١٩٩٥/١٣ ١٣/١٩٩٥ ٩٥/١٣ ١٣/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/12 12/1995 95/12 12/95 ١٩٩٥/١٢ ١٢/١٩٩٥ ٩٥/١٢ ١٢/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/37 37/1995 95/37 37/95 ١٩٩٥/٣٧ ٣٧/١٩٩٥ ٩٥/٣٧ ٣٧/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٩٤ بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تحدد رسوم القيد في سجل المكاتب الاستشارية الهندسية وتجديده واستخراج صورة من البيانات المدونة فيه على النحو التالي:
أ- ٣٠ ريال عمانيا للمكاتب الاستشارية العمانية الفردية.
ب – ٢٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المملوكة بالكامل لعمانيين.
ج- ٥٠٠ ريال عماني للشركات الاستشارية المشتركة مع مكاتب أجنبية.
د – ١٠٠٠ ريال عماني لفروع المكاتب أو الشركات الأجنبية.
هـ – ١٠ ريالات عمانية لكل مستخرج رسمي من البيانات.
مادة (٢)
تسري احكام المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ المشار إليه في تحصيل وتوريد الرسوم المذكورة.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/36 36/1995 95/36 36/95 ١٩٩٥/٣٦ ٣٦/١٩٩٥ ٩٥/٣٦ ٣٦/٩٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وإلى موافقة وزارة المالية والاقتصاد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم إصدار شهادة مطابقة مواد البناء للمواصفات القياسية بخمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٩٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/35 35/1995 95/35 35/95 ١٩٩٥/٣٥ ٣٥/١٩٩٥ ٩٥/٣٥ ٣٥/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/33 33/1995 95/33 33/95 ١٩٩٥/٣٣ ٣٣/١٩٩٥ ٩٥/٣٣ ٣٣/٩٥
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٦) الصادر في ٧ / ٣ / ١٩٩٥م
1995/2 2/1995 95/2 2/95 ١٩٩٥/٢ ٢/١٩٩٥ ٩٥/٢ ٢/٩٥
تحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٧ نوفمبر ١٩٩٤م.
صدر في: ١١ رمضان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون المالي المشار إليه.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ رمضان سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٥ فبراير سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٥م.