التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩٤ بتعيين وكيل لوزارة التعليم العالي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سالم بن مستهيل بن أحمد المعشني وكيلا لوزارة التعليم العالي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/90 90/1994 94/90 90/94 ١٩٩٤/٩٠ ٩٠/١٩٩٤ ٩٤/٩٠ ٩٠/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٩٤ بتعيين مساعد للمفتش العام للشرطة والجمارك

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد هلال بن خالد بن ناصر المعولي إلى رتبة لواء ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات والتدريب.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩٤م.

صدر في: غرة ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٧ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/89 89/1994 94/89 89/94 ١٩٩٤/٨٩ ٨٩/١٩٩٤ ٩٤/٨٩ ٨٩/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٩٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩٤ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٨ يونيو ١٩٩٤م.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٤ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير داؤد بن حمدان بن عبدالله الحمدان سفيرنا لدى روسيا الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/85 85/1994 94/85 85/94 ١٩٩٤/٨٥ ٨٥/١٩٩٤ ٩٤/٨٥ ٨٥/٩٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٤ بتعيين مستشار في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل محمد بن فرج الغساني من اللجنة العليا لتخطيط المدن، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بنفس درجته ومخصصاته المالية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٤) الصادر في ٣ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/84 84/1994 94/84 84/94 ١٩٩٤/٨٤ ٨٤/١٩٩٤ ٩٤/٨٤ ٨٤/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٩٤ بتعديل في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م

1994/230 230/1994 94/230 230/94 ١٩٩٤/٢٣٠ ٢٣٠/١٩٩٤ ٩٤/٢٣٠ ٢٣٠/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٩٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٩٣م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م

1994/40 40/1994 94/40 40/94 ١٩٩٤/٤٠ ٤٠/١٩٩٤ ٩٤/٤٠ ٤٠/٩٤

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٩٤ بشأن استيراد المركبات ذات مقود على الجانب الأيمن

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ بإصدار قانون المرور.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ بإصدار قانون نظام الجمارك.
وتشجيعا للتجارة الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

يسمح باستيراد المركبات ذات المقود على الجانب الأيمن، كأي بضاعة تجارية أخرى وذلك بغرض إعادة تصديرها أو استعمالها كقطع للغيار وفق الشروط والضوابط التالية:

أولا: بالنسبة للمركبات الجديدة يشترط أن:

١- يكون الهدف من استيرادها تشجيع التجارة المحلية بإعادة تصديرها أو استعمالها لقطع الغيار.

٢- تدفع عنها الرسوم الجمركية المقررة وفقا للنظم المعمول بها.

٣- تنقل على شاحنة أو تقطر بالقاطرة المخصصة لذلك من ميناء الوصول أو منفذ الحدود إلى المكان المخصص لعرضها أو تخزينها.

٤- تسجل لدى إدارة الترخيص ولا تصرف لها لوحات أرقام باعتبارها غير متفقة والشروط والمواصفات القانونية لترخيص سير المركبات في السلطنة.

٥- يحظر استخدامها للسير داخل السلطنة.

٦- ترد نسبة (٤٪) من رسوم الاستيراد إذا ثبت أنه تم إعادة تصديرها طبقا لنظام إعادة التصدير المعمول به في السلطنة دون التقيد بفترة إعادة التصدير المحددة.

ثانيا: بالنسبة للمركبات المستعملة:

ينطبق بشأن استيرادها الشروط والضوابط المذكورة في “أولا” من هذه المادة عدا البندين “٤، ٦” منها.

مادة (٢)

تطبق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار على الأفراد والشركات.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ ربيع الأول ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس ١٩٩٤م

الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤