التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٧ بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢١م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢١ بتعيين سفراء غير مقيمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني، سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية طاجيكستان.

المادة الثانية

يعين علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي، سفيرنا لدى جمهورية السودان، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جنوب السودان.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٧) الصادر في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/46 46/2021 ٢٠٢١/٤٦ ٤٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

نظرا للارتفاع الكبير في أعداد الإصابات وأعداد المنومين في الأجنحة وغرف العناية المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات بسبب انتشار كوفيد19، فإن اللجنة العليا تقرر إغلاق قاعات وصالات الأفراح وكذلك إغلاق الأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام بدءا من ٢٠ يونيو ٢٠٢١ وحتى إشعار آخر.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٦

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في السلطنة وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنومين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، بسبب هذا المرض الخطير، كما لاحظت اللجنة كذلك ما تتعرض له المنظومة الصحية في السلطنة من ضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات المرتبطة بهذا المرض، وحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فقد قررت منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية (مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل) من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (4:00) الرابعة صباحا اعتبارا من مساء يوم الأحد 9 ذو القعدة 1442هـ الموافق 20 يونيو 2021م حتى إشعار آخر، وتستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) حسب المراحل والفئات المستهدفة المحددة، وتدعو جميع المستهدفين إلى المبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض. وفي الوقت الذي تشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازية لتجنب الإصابة بهذا المرض وتفشيه، إلا أنها تبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنية مستمرة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكافلي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمين التكافلي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٦١٩٣

تحميل

(٤٥)
١٦ / ٩ / ٢٠٢١م

عقد – عقد موحد – العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – جواز التعاقد مع مقاول آخر لإكمال الأعمال – شروطه.

أشارت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية إلى أحقية صاحب العمل في حالة إفلاس المقاول، وبعد إنذاره، في الدخول إلى الموقع وطرد المقاول دون أن يتسبب ذلك في إلغاء العقد وإعفاء المقاول من واجباته ومسؤولياته الناشئة عن العقد أو أن يحد من صلاحيات وحقوق صاحب العمل وأحقيته بإكمال العمل بنفسه أو أن يستخدم مقاولا آخر لهذا الغرض وذلك على نفقة المقاول الأول، مع جواز مطالبة المقاول الأول بالتعويض عن الخسائر المترتبة على إخلاله بالعقد – اشترط المشرع بموجب قانون المعاملات المدنية لإعمال هذا الحق عدم التعسف في استخدامه، أي عدم استعمال حقها استعمالا غير مشروع – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٤١٧٣

تحميل

(٣٥)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – قرار – قرار تعيين – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.

المستقر عليه أن تعيين الموظف يكون نافذا من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لمحضر لجنة شؤون الموظفين، إذ إن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين التي تتجلى في اعتماده لتوصية لجنة شؤون الموظفين بمثابة تعبير صريح عن إرادته، ويترتب عليها نشوء مركز قانوني للموظف – مؤدى ذلك – أن القرار الذي يصدر بعد ذلك بالتعيين لا يعدو إلا أن يكون قرارا تنفيذيا فحسب، وتوصية لتقسيمات الجهة الإدارية بإعمال القرار، وإنفاذه، وترتيب آثاره – تطبيق.

٢ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، – مؤدى ذلك – أن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – أثر ذلك – أن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بعدم جواز التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣١١٧

تحميل

(٣٤)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – القواعد الأصولية في التفسير.

إنه لاستظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء به عن سياقها – القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة – الأصل في النصوص التشريعية، هو أن تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيد بها عن معناها، أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها، أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها، مما ينأى بها عن الوقوع في شراك المسخ والتشويه، ويدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها، وما عناه منها، بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص – دائما – أن تكون كاشفة عنها، ومبلورة لها، ومتلائمة معها، ولا تقصرها على مفاهيم حرفية، لا تواكب التطور الذي يشهده المجتمع – المستقر عليه أن النصوص القانونية تتكامل، ولا تتعارض، ويتعين فهمها معا دون النظر إلى بعضها بمعزل عن الآخر – الغاية من ذلك – استخلاص الحكم الصحيح، وقصد الشارع وأهدافه – يجب مراعاة الالتزام بقواعد التفسير الضيق في فهم النصوص المتعلقة بالشأن المالي – تطبيق.

٢ – موظف – مكافأة نهاية الخدمة – مدى جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل.

أفصحت إرادة المشرع بموجب المادة (٧١) من لائحة الموارد البشرية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بصورة واضحة وجلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على أحقية الموظف في منحة نهاية الخدمة في حال انتهاء خدمته، دون أن يرد في عبارات هذه المادة أو يوجد بها ما يصرف معناها إلى جواز منح منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – المستقر عليه في النظم الوظيفية بصفة عامة، وهو أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف باعتبار أن هذه المنحة إنما هي نظير مدة خدمته والتي تأخذ في الحسبان عدة اعتبارات أخصها المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة، وآخر راتب كان يتقاضاه – مؤدى ذلك – أن صرف منحة نهاية الخدمة يكون عقب انتهاء خدمة الموظف – أثره – عدم جواز صرف منحة نهاية الخدمة للموظف وهو على رأس العمل – تطبيق.