نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاتهما،
وعلى قانون صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية للعمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص، المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون التخصيص المرافق.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون على المرافق العامة التي يتم تخصيصها أو إعادة هيكلتها تمهيدا لتخصيصها، وتسري أحكام المادتين (٢٤) و(٢٥) من هذا القانون على المرافق العامة التي تم تخصيصها أو إعادة هيكلتها تمهيدا لتخصيصها اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٩٩م والتي لم تتضمن قوانين تخصيصها أو إعادة هيكلتها معالجة أوضاع العاملين بها قبل التخصيص أو إعادة الهيكلة.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ باعتماد سياسات وضوابط التخصيص المشار إليه.
المادة الرابعة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٤ من يوليو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م.