(٤٤)
بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٩م
١- الاسم التجاري – أحكامه – حظر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر.
قضى المشرع بوجوب أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو تسمية مبتكرة، أو من كليهما معا، وأن يختلف في وضوح عن الأسماء المقيدة من قبل – أجاز أن يتضمن هذا الاسم بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما أجاز أن يتضمن تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال أوجب أن يطابق الاسم الحقيقة، وألا يؤدي إلى التضليل، أو يمس بالصالح العام – قضى المشرع بوجوب قيد هذا الاسم في السجل التجاري وفقا للقانون، وحظر على الغير استخدامه بعد قيده في هذا السجل – كما أوجب على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وبأن يكتبه على مدخل متجره – حظر المشرع على التاجر التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن التصرف في المتجر، والعكس غير صحيح، أي لا يستلزم التصرف في المتجر التصرف في الاسم التجاري بالتبعية – كما حظر على المتصرف إليه في المتجر استخدام الاسم التجاري لسلفه إلا إذا كان قد آل إليه، أو أذن له سلفه في استعماله، وإلا أصبح مسؤولا عن التزامات سلفه المعقودة بهذا الاسم – تطبيق.
٢ – النظام العام – المقصود به.
يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد القانونية التي ترمي إلى تحقيق مصلحة عامة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالنظام الأعلى للمجتمع، وتعلو على مصالح الأفراد، فيجب على الجميع مراعاة تلك المصلحة، وتحقيقها، ولا يجوز لهم مناهضتها باتفاقات خاصة بينهم، ولو كان من شأن تلك الاتفاقات تحقيق مصلحة خاصة لهم – أساس ذلك – أن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الفردية – لا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان، فهو أمر نسبي، فلا يمكن حصره في دائرة دون أخرى، فهو متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في وقت معين في بلد معين مصلحة عامة – تطبيق.
