(٥)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م
جمعيات – جمعيات أهلية – مفهومها وإجراءات تأسيسها – مدى جواز تأسيس صندوق كمؤسسة خيرية.
كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء كما أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأجاز إعفاءها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن تأسيس صناديق كمؤسسات خيرية يخرج مجال عمله عن المجال المقرر للجمعيات الأهلية، مما يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – تطبيق.