استنادا إلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٠٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم خدمات حقوق الملكية الصناعية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه، تحدد رسوم خدمات براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والتصميمات الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات، والباحثين في المراكز البحثية، والمؤسسات الصغيرة وفق القائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
تسري قائمة الرسوم المرفقة بهذا القرار على الطلبات المقدمة بشأن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، على أن يعمل بعد انقضاء السنة الخامسة بالرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٢٠١٠ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ صفر ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٦) الصادر في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨م.
