التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثانيا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثانيا – الشهادات:

نوع الشهادة رسم الإصدار رسم بدل فاقد / تالف رسم نسخة طبق الأصل
شهادة الميلاد ريالان (٥) ريالات ريال واحد
شهادة الوفاة بدون ريال واحد ريال واحد
إثبات قيد ريالان

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من ابريل ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/73 73/2017 ٢٠١٧/٧٣ ٧٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة جودة الهواء المحيط

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن جودة الهواء المحيط بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من ابريل ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم التصديق

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ / ٤ / ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩١) الصادر في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٧ بحل نقابات عمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل النقابات العمالية الواردة في الكشف المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من ابريل ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية صربيا، جمهورية كرواتيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك، جمهورية مقدونيا، جمهورية البوسنة والهرسك، مملكة أسبانيا، ولايتي “ويسكونسن و تينسي” بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه

تحميل

استنادا إلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه بموجب قرارها رقم ٣ / ١ / ٢٠١٧ المنعقد بالجلسة رقم ١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للكهرباء والمياه المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ٤ / ٢٠١٧م

د. عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للمخازن والاحتياطي الغذائي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسم
جامعة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي (الكليات والمعاهد) الحكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف (للمؤسسة الأولى) + (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتيجة التقويم مقابل المعايير المؤسسية على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير أو النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير أو نتيجة المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة أندية الجاليات

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (د) من المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، النص الآتي:

“د – سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه”.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عند إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه، ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/45 45/2017 ٢٠١٧/٤٥ ٤٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعاقين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين،
وإلى اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧ / فقرة أولى)، (٩)، (١١)،(٢٤) من اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧ / فقرة أولى)

“يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به”.

المادة (٩)

“يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين، بعد سداد رسم وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني للشخص الطبيعي، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للشركات، ويكون البت في الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة”.

المادة (١١)

“يكون رسم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها، وفق الآتي:

– للأفراد (٢٠٠) مائتي ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٢٠٠) مائتي ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– للشركات (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– (١) ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز. ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين”.

المادة (٢٤)

“يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد رسم مقداره (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ولا يكون التنازل نافذا في مواجهة الجهة المختصة وفي مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧