التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من الفقرة ثالثا “رسوم تراخيص التعدين” الواردة تحت ثانيا “رسوم الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية”، من جدول رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق بالقرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، الآتي:

م

الخدمة

مقدار الرسم بالريال العماني

موعد الاستحقاق

١

استكشاف المعادن

(٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، مضافا إليه إيجار سنوي مقداره (١٠٠٠) ألف ريال عماني عن كل كيلو متر مربع، أو جزء منه

عند إصدار الترخيص سنويا

٢

التنقيب عن المعادن

٣

التعدين

٤

التعدين المعيشي

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٠) الصادر في ٢٦ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧٢ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بالهيئة العامة لحماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مستشار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.

– مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ورقابة الأسواق.

– مدير مكتب رئيس الهيئة.

– مدير دائرة الشكاوى.

– مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.

– مديرو إدارة حماية المستهلك بالمحافظات.

– مدير الدائرة القانونية.

– رئيس قسم ضبط جودة السلع والخدمات.

– رئيس قسم شكاوى السلع.

– رئيس قسم شكاوى الخدمات.

– رئيس قسم سلامة الأغذية والأدوية.

– رئيس قسم شؤون الموردين والموزعين.

– رئيس قسم متابعة الوكالات التجارية.

– رئيس قسم المصنفات الفنية.

– رئيس قسم خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم المعلومات ودراسات السوق.

– رئيس قسم الشكاوى.

– رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق.

– رئيس قسم التقييم ومتابعة الأسعار.

– أخصائي ضبط جودة سلع وخدمات.

– باحث قانوني.

– باحث شكاوى.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش ضبط جودة منتجات.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ / ١١ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/207 207/2017 ٢٠١٧/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات التجارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (٣٠٪) ثلاثين في المائة من رأس مالها، تملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، لإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي وإدخال الخدمات الأساسية إليها، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ – ألا تقل مساحة الأرض عن (٥٠٠٠ م٢) خمسة آلاف متر مربع.

٢ – أن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع.

٣ – ألا يتم التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

المادة الثانية

يحظر على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين تملك الأراضي في كل من: محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/92 92/2017 ٢٠١٧/٩٢ ٩٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٠) من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٣٠)

يمنح الموظف المحلي أيام راحة بديلة أو أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية بناء على تكليف كتابي مسبق من الملحق الثقافي، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يثبت قيامه بالعمل الإضافي الذي كلف به.

٢ – ألا تقل مدة العمل عن ساعة كاملة في اليوم الواحد.

٣ – ألا يتجاوز ما يمنح الموظف المحلي شهريا كأجر إضافي (٥٠٪) خمسين في المائة من راتبه.

ويتبع في منح أيام راحة بديلة أو الأجر الإضافي ما يأتي:

١ – يمنح الموظف المحلي يوم راحة بديلا عن مجموع عدد ساعات العمل الإضافي التي تساوي عدد ساعات العمل الرسمي، أو أجر ساعة وربع من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي في أيام العمل.

٢ – يمنح الموظف المحلي أجر ساعة ونصف من راتبه عن كل ساعة من العمل الإضافي إذا كان في أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٤) إلى البند (٧) من الملحق رقم (١) من عقد توظيف الموظفين المحليين من اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ – إجازة طارئة بحد أقصى (٥) خمسة أيام في السنة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٨) الصادر في ١٢ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/81 81/2017 ٢٠١٧/٨١ ٨١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦٩ / ٢٠١٧ بشأن لائحة تسويق المنتجات التأمينية

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٨٣ بشأن الحظر على جميع شركات التأمين العاملة في السلطنة إصدار أي وثيقة تأمين قبل عرضها على وزارة التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تسويق المنتجات التأمينية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٧م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٥) الصادر في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية صحار إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية صحار، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية

تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:

– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).

– وزارة العدل.

– وزارة الشؤون القانونية.

– وزارة التراث والثقافة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة القوى العاملة.

– جامعة السلطان قابوس.

– شرطة عمان السلطانية.

– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة

تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.

٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.

٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة

يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧