التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٤ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأندية الرياضية إعانات مالية سنوية على النحو الآتي:

أ – (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني، للأندية المندمجة.

ب – (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني، للأندية غير المندمجة.

المادة الثانية

تصرف الإعانات المالية السنوية للأندية الرياضية وفقا للقواعد الآتية:

أ – يكون الصرف بعد اعتماد الحساب الختامي للنادي من قبل الجمعية العمومية، ولوزير الشؤون الرياضية الموافقة على الصرف في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي لأي سبب من الأسباب.

ب – لا يجوز صرف الإعانات المالية السنوية للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس إدارته إلا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل وزارة الشؤون الرياضية، فيما عدا أجور العمال، وعقود اللاعبين والإداريين بالنادي، والمستلزمات اليومية الضرورية لسير العمل بالنادي خلال تلك الفترة.

المادة الثالثة

تمنح الأندية الرياضية العشرة الحاصلة على أعلى النتائج على مستوى السلطنة في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، بناء على النتائج النهائية المعتمدة من لجنة تقييم المسابقة المشكلة بقرار من وزير الشؤون الرياضية، الحوافز الآتية:

المركز الأول: كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

المركز الثاني: درع الوزارة الفضي، ومبلغ (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الثالث: درع الوزارة البرونزي، ومبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الرابع: مبلغ (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الخامس: مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال عماني.

المركز السادس: مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المركز السابع: مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عماني.

المركز الثامن: مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال عماني.

المركز التاسع: مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عماني.

المركز العاشر: مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

تمنح الأندية الرياضية الفائزة في المسابقات الآتية الحوافز المالية المبينة لكل مركز، وذلك على النحو الآتي:

م المسابقة الحافز المالي بالريال العماني
المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث
١ كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفا (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا
٢ كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفا (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا
٣ درع الوزارة لكرة اليد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٤ درع الوزارة للكرة الطائرة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٥ درع الوزارة لكرة السلة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/153 153/2014 ٢٠١٤/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/120 120/2014 ٢٠١٤/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، للمهن الآتية:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/121 121/2014 ٢٠١٤/١٢١ ١٢١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:

١ – ورش النجارة.

٢ – ورش الألمنيوم.

٣ – ورش الحدادة.

٤ – مصانع الطابوق.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٤م.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/122 122/2014 ٢٠١٤/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٤ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/133 133/2014 ٢٠١٤/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠١٤ بشأن حل فرع جمعية المرأة العمانية بولاية مطرح

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨٠ / ٢٠١٢ بالموافقة لجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط على فتح فرع لها في ولاية مطرح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل فرع جمعية المرأة العمانية بولاية مطرح، لعجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/87 87/2014 ٢٠١٤/٨٧ ٨٧/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ١٧٨ / ٢٠١٤ بتعيين أعضاء بالادعاء العام

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالخطاب رقم د / م ر / ٣٦ / ٢٠١٤م بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم بوظيفة رئيس ادعاء عام:

١ – أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري.

٢ – سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي.

٣ – كوثر بنت تغلب بن هلال البروانية.

٤ – صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية.

٥ – أميرة بنت علي بن محمد السعيدية.

٦ – حسين بن علي بن سالم السناني.

٧ – نوار بنت سيف بن أحمد المعولية. الجريدة الرسمية العدد (١٠٥٧)

٨ – سعود بن محمد بن سلطان العزري.

٩ – ميساء بنت زهران بن محسن الرقيشية.

١٠ – محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي.

١١ – حمد بن سليمان بن عامر البلوشي.

١٢ – محمود بن أحمد بن عامر السعدي.

١٣ – خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي.

١٤ – وليد بن سعيد بن محمد الخروصي.

١٥ – سلطان بن محمد بن صالح البلوشي.

١٦ – هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية.

١٧ – خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي.

١٨ – حارث بن خلفان بن عثمان الصقري.

١٩ – سيف بن سعيد بن سيف الصلتي.

٢٠ – محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي.

٢١ – عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٤م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٤ بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى كتاب وزير السياحة رقم (م و س / ٢ / ١ / ١٣٥٧ / ٢٠١٤) والمؤرخ في ٢٠ مارس ٢٠١٤م بتسمية ممثلي وزارة السياحة في المجالس البلدية في محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل سليمان بن طالب بن سالم الزعابي ممثل وزارة السياحة في محافظة جنوب الباطنة ليكون محمد بن حميد بن حمد الجحافي القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثانية

يستبدل سيف بن سالم بن علي الكلباني ممثل وزارة السياحة في محافظة الظاهرة ليكون حماد بن سعيد بن حماد الخاطري القائم بأعمال مدير إدارة السياحة بالمحافظة بدلا عنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.

2014/84 84/2014 ٢٠١٤/٨٤ ٨٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق.

المادة الثانية

يجب على اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق وذلك في ميعاد غايته ٣١ أكتوبر ٢٠١٤م، على أن تستمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنتخبة القائمة إلى نهاية فترتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ / ٤ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٦) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م.