التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٨٣,٠٩٩,٩١٠ ر.ع. (مليارا وأربعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وعشرة ريالات عمانية فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠٢٥،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٢) من الملحق (٧) “رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، البند الآتي:

م الخدمة الرسم بالريال العماني
٢ تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بالكامل أو المملوكة لهم بنسبة (٥٠٪) خمسين في المائة (٤٠) أربعون

المادة الثانية

يستبدل بالبندين (٤) و (٧) من الملحق (١٤) “الإعفاء من بعض القيم والرسوم والأثمان” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها البندان الآتيان:

م المستفيد القيم أو الرسوم المعفى منها
٤ المستفيدون من برنامج المساعدات السكنية – رسوم إصدار سند الملكية أو البيع أو الرهن وفك الرهن بالنسبة للأرض أو الوحدة السكنية، لمرة واحدة. – قيمة منح الأرض السكنية. – مقابل الانتفاع بالأرض السكنية ورسوم تسجيله.
٧ تسجيل الأراضي والعقارات باسم المصرف المرخص له في مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية، أو باسم المستفيد عند نقل ملكيتها إليه كافة الرسوم المتعلقة بعقد البيع الخاص بمزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية

المادة الثالثة

يضاف بند جديد (١٢) إلى (١ – مقابل الانتفاع) من الملحق (٤) “قيم مقابل الانتفاع بالأراضي الحكومية ورسوم تغيير وإضافة أنشطة على عقود الانتفاع” المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، نصه الآتي:

م نوع الاستعمال الولاية القيمة بالريال العماني لكل عام
١٢ الحظائر والعزب في الأراضي التي تقل مساحتها عن (١) فدان واحد جميع الولايات في سلطنة عمان (١٠) عشرة

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل ٢٠٢٦م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٩٩٠١ / ٢٠٢٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة السياحية في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة والقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٦م

إبراهيم بن سعيد البوسعيدي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٦ بتعديل النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٤ / ٢٠٢٣ بإشهار مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي وفقا للنظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٨ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أبريل ٢٠٢٦م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٥) الصادر في ٢٦ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٠ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

والى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظات بورتو ولشبونة وسانتاريم في جمهورية البرتغال، ومنطقة كتالونيا في مملكة أسبانيا، وإقليمي تيترا وترنافا ومقاطعة ترنفنسكي في جمهورية سلوفاكيا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٤٩ / ٢٠٢١، ٥٣ / ٢٠٢٥، ٢٣٦ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، ٤٣ / ٢٠٢٦، ٥٤ / ٢٠٢٦، ٦١ / ٢٠٢٦ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جزيرة ليسبوس في الجمهورية اليونانية، ومقاطعتي الولاية الحرة وكيب الشرقية في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة ليسوتو، والمقاطعة الجنوبية في جمهورية بوتسوانا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة قرطبة في جمهورية الأرجنتين، وبلديتي بييلو بوليي، ونيكشيتش في جمهورية الجبل الأسود، ومحافظة كوشي في جمهورية النيبال الاتحادية الديموقراطية، وإقليم أومبريا في الجمهورية الإيطالية، ومدينة تايبيه في تايوان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز عمان للتحكيم التجاري: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،

وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٤٤ / ٢٠٢٣،

وإلى قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التحكيم لمركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٦م

د. خالد بن سالم بن سعيد السعيدي
رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٤) الصادر في ١٩ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي أنتويرب، وليمبورغ وإقليم والونيا في مملكة بلجيكا، ومقاطعة هولندا الشمالية في مملكة هولندا، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في:٢٠ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢٦م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٣) الصادر في ١٢ من أبريل ٢٠٢٦م.