نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/222 222/2001 ٢٠٠١/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/217 217/2001 ٢٠٠١/٢١٧ ٢١٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/152 152/2001 ٢٠٠١/١٥٢ ١٥٢/٢٠٠١
استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ بتحديد المخصصات الشهرية لطلبة وطالبات كليات التربية وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٢٠٠٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩،
وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٩٩ المشار إليه النص الآتي:
تصرف تذاكر سفر بالطائرة ذهابا وإيابا لطلبة وطالبات محافظة مسندم وجزيرة مصيرة الدارسين بكليات التربية مرتين خلال العام الدراسي، كما تصرف لهم تذكرة سفر أخرى ذهابا وإيابا في حال التحاقهم بالدراسة خـلال الفصل الدراسي الصيفي.
وتصرف ذات التذاكر للطلبة والطالبات المقيمين بمحافظة ظفار الدارسين بإحدى كليات التربية عدا كلية التربية بصلالة، وكذلك يستحق الطلبة والطالبات الدارسين بكلية التربية بصلالة تذاكر السفر المشار إليها إن كانوا من غير المقيمين بمحافظة ظفار.
ويجوز تعويضهم نقدا بمبلغ (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا عن كل تذكرة سفر ذهابا وإيابا.
مادة (٢)
يلغى القـرار الوزاري ١٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صـدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٠١م
يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/39 39/2001 ٢٠٠١/٣٩ ٣٩/٢٠٠١
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة رقم (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:
تكون أسعـار بيع الأدوية للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول ( CIF ) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته ٧٠٪، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم ٢٥٪ من سعر بيعه للجمهور.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٠١م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١