نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/10 10/2002 ٢٠٠٢/١٠ ١٠/٢٠٠٢
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٩٤٠) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٩٧ المؤرخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحدد رسم استخراج بدل فاقد للشهادة العلمية التي تمنحها المعاهد التابعة لوزارة الصحة بمبلغ قدره خمسة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٨ من أبريل ٢٠٠٢م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/55 55/2002 ٢٠٠٢/٥٥ ٥٥/٢٠٠٢
استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:
أن تتوفر الوسائل اللازمة للتغذية بالمياه النقية مع حوض للغسيل في حالة وجود معمل لتجهيز المستحضرات الصيدلانية.
مادة (٢)
يضاف إلى المادة (٦) من اللائحة المشار إليها بند جديد برقم (٥) نصه الآتي:
ألا تقل المسافة بين الصيدلية المراد الترخيص بها وبين أقرب صيدلية عامة مرخص بها عن مائتي متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١ / ٢ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢م
الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م
2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢