نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/20 20/1988 88/20 20/88 ١٩٨٨/٢٠ ٢٠/١٩٨٨ ٨٨/٢٠ ٢٠/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/20 20/1988 88/20 20/88 ١٩٨٨/٢٠ ٢٠/١٩٨٨ ٨٨/٢٠ ٢٠/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/57 57/1988 88/57 57/88 ١٩٨٨/٥٧ ٥٧/١٩٨٨ ٨٨/٥٧ ٥٧/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/48 48/1988 88/48 48/88 ١٩٨٨/٤٨ ٤٨/١٩٨٨ ٨٨/٤٨ ٤٨/٨٨
تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٠٢هـ الموافق ١١ / ١١ / ١٩٨١م والقرارات المنفذة لها.
وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٦ – ٢٩ ديسمبر ١٩٨٧م.
تقرر
مادة (١)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة المهن التالية في السلطنة:
أ- الترجمة.
ب- المساحة.
ج- فحص التربة.
د- برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيو ١٩٨٨م.
صدر في: ١٨ ذو الحجة سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١ اغسطس سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/49 49/1988 88/49 49/88 ١٩٨٨/٤٩ ٤٩/١٩٨٨ ٨٨/٤٩ ٤٩/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٧) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٨٨م
1988/36 36/1988 88/36 36/88 ١٩٨٨/٣٦ ٣٦/١٩٨٨ ٨٨/٣٦ ٣٦/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٨م
1988/8 8/1988 88/8 8/88 ١٩٨٨/٨ ٨/١٩٨٨ ٨٨/٨ ٨/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م
1988/50 50/1988 88/50 50/88 ١٩٨٨/٥٠ ٥٠/١٩٨٨ ٨٨/٥٠ ٥٠/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٨م
1988/1 1/1988 88/1 1/88 ١٩٨٨/١ ١/١٩٨٨ ٨٨/١ ١/٨٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٤) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٨م
1988/18 18/1988 88/18 18/88 ١٩٨٨/١٨ ١٨/١٩٨٨ ٨٨/١٨ ١٨/٨٨
بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ في شأن رسوم تراخيص إقامة المعارض التجارية والصناعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة ٢ من القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٧ المشار اليه النص التالي:
“مادة ٢
تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية بخمسة ريالات عمانية.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رمضان سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢ مايو سنة ١٩٨٨م
سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٨م
1988/33 33/1988 88/33 33/88 ١٩٨٨/٣٣ ٣٣/١٩٨٨ ٨٨/٣٣ ٣٣/٨٨