التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢٥ في شأن ضوابط صرف المكافآت على البرامج ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تتولى المديريات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اختيار الآتي:

١ – مقيم ومحكم المقترحات البحثية والابتكارية الأولية والمتكاملة.

٢ – مقيم ومحكم تقارير المشاريع البحثية، والابتكارية.

٣ – المختص في تقييم وترتيب طلبات التقديم في المسابقات والمؤتمرات والجوائز ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.

٤ – عضو اللجنة التوجيهية والإشرافية والفنية.

٥ – المتحدث في المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.

٦ – المذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.

المادة الثانية

تصرف المكافآت المقررة للمقيم والمحكم وأعضاء اللجان الفنية واللجان التوجيهية والإشرافية والمتحدث والمذيع في المؤتمرات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار – من غير موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار- وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار بعد إتمام الأعمال المسندة إليهم، واعتمادها من المديرية المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

المادة الثالثة

يجب أن يتوفر في المتحدث المحلي والدولي في مؤتمر أو فعالية أو ورشة عمل ذات صلة بالبحث العلمي والابتكار جميع معايير الحد الأدنى أو معايير الحد المفضل – بحسب الأحوال – المبينة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

ويجوز لوكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار استثناء المتحدث المحلي والدولي من توفر بعض أو كل المعايير المشار إليها، إذا توفر في شأنهما الآتي:

١ – إذا كان المتحدث المحلي بمستوى متميز في مجال عمله أو قدم إنجازات علمية أو مهنية ذات صلة بعمله، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني.

٢ – إذا كان المتحدث الدولي من العلماء البارزين ورواد الأعمال والمختصين المتميزين عالميا، ويحدد الوكيل المكافأة المستحقة له بما لا يتجاوز (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٥م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٢) الصادر في ٢ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، النص الآتي:

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٢) عامين من تاريخ العمل بها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣  /  ١  /  ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له

تحميل English

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧، تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القانون المشار إليه، واللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧  /  ١  /  ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للبعثات الداخلية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠١١ بشأن منح مخصصات شهرية للطلبة الحاصلين على منح دراسية مقدمة من بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي بينها وبين سلطنة عُمان،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٨ بإصدار الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة المبعوثين داخل وخارج السلطنة للمرحلة الجامعية الأولى،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٩ بإصدار الضوابط المنظمة للتغيير من بعثة خارجية إلى بعثة داخلية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٣ بشأن منح إعانات مالية لطلبة الدراسات الجامعية الحاصلين على منح دراسية مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٤ باعتماد الضوابط المنظمة لدراسة الطلبات المقدمة من الطلبة الموفدين في بعثات أو منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يُعمل في شأن تنظيم دراسة الطلبة الموفدين بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

تلغى القرارات الوزارية أرقام: (٣٥ / ٢٠٠٦)، (٢٣ / ٢٠١١)، (٣٠ / ٢٠١٨)، (٥٩ / ٢٠١٩)، (٢ / ٢٠٢٣)، (٥٧ / ٢٠٢٤) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٥م

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨-٧-٢-١ مكررا) إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:

٨-٧-٢-١ مكررا: المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا

جدول (٧٣ مكررا): رسم تسجيل المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعي، أيا كان عددها

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم الاستخدام = (٦٠٠) ستمائة ريال عماني  

جدول (٧٤ مكررا): رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١ / ٢٠٢٥ بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة في المائة لعام ٢٠٢٥م.

المادة الثانية

تحدد زيادة المعاشات المستحقة قبل تاريخ الأول من يوليو لعام ٢٠٢٤م بنسبة (١٪) واحد في المائة، وذلك للمعاشات الآتية:

١ – معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.

٢ – معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه في هذه الحالة سن كبار السن.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٠) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل English

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٥  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥  /  ١  /  ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٥ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

فيما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، يعمل في شأن حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة بأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.