استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية بالضوابط المرفقة.
المادة الثانية
يجب على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية توفيق أوضاع اللجنة وفقا لأحكام هذا القرار خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤م
ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٣) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٤م.