نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون القضاء العسكري المرفق.
المادة الثانية
تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة تأسيسية تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره.
واستثناء من الفقرة السابقة يعمل بأحكام القسم الثالث من القانون المرفق اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتختص بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة بها، وذلك لحين بدء نفاذه.
ولوزير المكتب السلطاني – إذا اقتضى الأمر – تجديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
