نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الاجتماع المنعقد بدولة الكويت خلال شهر ديسمبر ٢٠٠٣م باعتماد القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كقانون إلزامي وتطبيقه في الدول الأعضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يطبق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من التاريخ المحدد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م.