تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٧٧ بتخفيض ضريبة الدخل على الشركات المختلطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٧ بتعديل ضريبة الدخل على الشركات المختلطة التي يملك المواطنون العمانيون نصيبا في رأس مالها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٢)
تستمر الشركات التي سبق إعفاؤها من الضريبة بالتطبيق لأحكام المادة ٥١ مكررا من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه معفاة إلى نهاية المدة المحددة لإعفائها قانونا.
مادة (٣)
يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٦٥ / ٧٧ و ٤٦ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا ما يلي:
١- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ مكررا و٣ مكررا (١) من المادة رقم ٨ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.
٢- الأحكام الواردة في الفقرة رقم ٢ (هـ) من المادة رقم ١٣ من القانون تسري على الدخول الخاضعة للضريبة عن أية سنة ضريبية تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
٣- الاستثناء الوارد في الفقرة الثالثة من المادة رقم ١٤ من القانون يطبق على صافي الخسارة التي تتحقق اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦ التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٦.
٤- الأحكام الواردة في الفقرتين رقمي ٣ و٤ من الجدول الثاني الملحق بالقانون يعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٦م التي تبدأ اعتبارا من أول يناير ١٩٩٦م.
صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٨٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩٦م.