التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وتحديد اختصاصاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب، وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة العمل”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “مجلس الخدمة المدنية”، و”وزارة الخدمة المدنية”، و”وزارة القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزارة العمل”.
كما تستبدل بعبارات “رئيس مجلس الخدمة المدنية”، و”وزير الخدمة المدنية”، و”وزير القوى العاملة”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل، عبارة “وزير العمل”.

المادة السادسة

يلغى كل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية، بذات درجاتهم، ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية.

المادة الرابعة

دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل، وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية – بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم، وشؤون المحامين -، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات – كل فيما يخصه – بذات درجاتهم المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تستبدل بعبارات “وزارة العدل”، و”وزارة الشؤون القانونية”، و”وزير العدل”، و”وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية، وأعمال الخبرة أمام المحاكم، والمحاماة، عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و”وزير العدل والشؤون القانونية”.
وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة، عبارات “وزارة الداخلية”، و”محافظة مسقط”، و”محافظة ظفار”، و”محافظة مسندم”، و”وزير الداخلية”، و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”، و”وزير الدولة ومحافظ ظفار”، و”وزير الدولة ومحافظ مسندم”، وذلك بحسب الأحوال.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل، عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية، وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب، وإصدار نظامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة باسم “وزارة الثقافة والرياضة والشباب” وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.

المادة الرابعة

ينقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، وذلك بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية، بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تستبدل بعبارات “وزارة الشؤون الرياضية” و”وزارة شؤون الفنون” و”اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.
وتستبدل بعبارات “وزير الشؤون الرياضية”، و”وزير شؤون الفنون”، و”رئيس اللجنة الوطنية للشباب”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “وزير الثقافة والرياضة والشباب”.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة التراث والثقافة”، و”وزير التراث والثقافة”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا “وزارة الثقافة والرياضة والشباب”، و”وزير الثقافة والرياضة والشباب”.

المادة السادسة

تلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار، وقانون تنظيم البلديات الإقليمية، وقانون بلدية مسقط، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/86 86/2020 ٢٠٢٠/٨٦ ٨٦/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” إلى “هيئة الطيران المدني”.

المادة الثانية

تسند إلى هيئة الطيران المدني الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، على النحو المحدد في الملحق المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية في وزارة البيئة والشؤون المناخية.

المادة الرابعة

ينقل إلى هيئة الطيران المدني “المديرية العامة للأرصاد” الموظفون المعنيون بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٥) من نظام هيئة الطيران المدني المشار إليه، النص الآتي:

“يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.

المادة السادسة

يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“يكون لهيئة الطيران المدني رئيس بالدرجة الخاصة يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني”.

المادة السابعة

تستبدل بعبارة “وزارة البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارة “هيئة الطيران المدني”.
وتستبدل بعبارة “وزير البيئة والشؤون المناخية”، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون المناخية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني” أو “رئيس هيئة الطيران المدني”، بحسب الأحوال.
كما يستبدل بعبارتي “الهيئة العامة للطيران المدني”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني”، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “هيئة الطيران المدني”، و”رئيس هيئة الطيران المدني”.

المادة الثامنة

تلغى المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة الرابعة

تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الخامسة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ۲۰۰۸،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.

المادة الثانية

يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام الأمان الوظيفي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام الأمان الوظيفي المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يكون تعديل أحكام النظام المرفق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م، فيما عدا الآتي:

– المادة (٨) من النظام المرفق، فيعمل بها اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢١م.

– المادة (١٢) من النظام المرفق، فيعمل بها بعد سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية.

– د. عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم.

– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

– د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– د. فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.

– أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.

– د. منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة.

– سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.

– المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.