التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨١ بإنشاء شركة عمان لخدمات الطيران

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وإيمانا منا بما لمشاركة المواطنين العمانيين في المشاريع الحيوية الاقتصادية من أهمية بالغة في دفع عجلة التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ تحت اسم “الشركة العمانية لخدمات الطيران” شركة مساهمة عمانية لإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي بأنواعها المختلفة.

مادة ٢

تنحصر أغراض الشركة وغاياتها فيما يلي:

أولا- القيام بخدمات النقل الجوي الداخلي.

ثانيا- القيام بالخدمات الأرضية في المطارات بما في ذلك صيانة الطائرات ومناولة البضائع.

ثالثا- القيام بأعمال تموين الطائرات وكذلك تموين المرافق العامة الأخرى.

مادة ٣

تمنح الشركة حق امتياز القيام بالخدمات وفق أحكام المادة (٢) أعلاه لمدة ٢٠ عاما ويخول وزير المواصلات نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوضع شروط الامتياز والاتفاق عليها نيابة عن الحكومة مع المؤسسين للشركة.

مادة ٤

يساهم في تكوين الشركة المذكورة حكومة سلطنة عمان والمؤسسات العمانية والمواطنون العمانيون على أن تكون نسب المشاركة لكل منهم على النحو التالي:

(أ) حكومة سلطنة عمان ٣٥٪.

(ب) المؤسسون التالية أسماؤهم ٤٠٪ بواقع ٢٪ لكل منهم:

(١) السيد فهد بن محمود.
(٢) السيد طلال بن طارق.
(٣) قيس عبدالمنعم الزواوي.
(٤) عبدالعزيز الرواس.
(٥) عمر عبدالمنعم الزواوي.
(٦) شركة مسقط للتجارة.
(٧) سهيل وسعود بهوان.
(٨) سفريات الدرويش.
(٩) الوكالات العمانية المتحدة.
(١٠) شركة سابكو.
(١١) مالتن للتجارة والمقاولات.
(١٢) شركة الشنفري للمقاولات والتجارة.
(١٣) مكتب عمان للاستشارات الهندسية.
(١٤) مؤسسة السرين للتجارة والمقاولات.
(١٥) الشركة الصناعية التجارية المحدودة.
(١٦) شركة الحارثي.
(١٧) سعيد بن ناصر الحشار.
(١٨) صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
(١٩) مؤسسة لافوري.
(٢٠) مؤسسة المهندس.

وللمؤسسين المذكورين الاكتتاب في حصتهم المشار إليها باسم مؤسساتهم أو الشركات التي يساهمون فيها متى كانت مملوكة بالكامل للعمانيين، على أنه لا يجوز لهم الحصول على أسهم إضافية مما يعرض للاكتتاب العام حسب الفقرة التالية:

(ج) المواطنون العمانيون بطريق الاكتتاب العام ٢٥٪ على أن تدفع الحكومة قيمة حصتهم في الشركة مؤقتا حتى تمام الاكتتاب. ويجوز للحكومة التنازل عن بعض أسهمها في الشركة للمواطنين العمانيين على ألا يكونون من بين المؤسسين المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة.

مادة ٥

يشكل مجلس إدارة الشركة من ثمانية أعضاء على النحو التالي:

أولا- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة وهم وزير المواصلات رئيسا، وثلاثة أعضاء يعينهم وزير المواصلات بقرار منه بينهم نائب الرئيس.

ثانيا- أربعة أعضاء يمثلون القطاع الخاص ويتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في حالة التعادل يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس.

مادة ٦

١- تؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” حصص المؤسسين العمانيين في “شركة خدمات عمان الدولية” والبالغة ٧٥٪ نظير دفع مبلغ مقطوع مقداره ستمائة ألف ريال عماني.

٢- يؤول “للشركة العمانية لخدمات الطيران” قسم الطائرات الخفيفة التابع لشركة طيران الخليج والحصة المملوكة لشركة طيران الخليج في أسهم شركة خدمات عمان الدولية والبالغة ٢٥٪ حسب الاتفاق المصادق عليه من مجلس إدارة شركة طيران الخليج في جلسته المنعقدة في المنامة بدولة البحرين بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٨١ نظير أن تدفع “الشركة العمانية لخدمات الطيران” مبلغا مقطوعا قدره مليون وثمانمائة ألف ريالا عمانيا لشركة طيران الخليج.

مادة ٧

تتم اتفاقية مكتوبة بين حكومة سلطنة عمان ويمثلها وزير المواصلات والمؤسسين المشار إليهم في المادة (٤) أعلاه تقوم بموجبها “الشركة العمانية لخدمات الطيران” بإدارة وتشغيل خدمات الطيران الداخلي في حدود الأغراض والغايات المنصوص عليها في المادة (٢) أعلاه.

مادة ٨

يحدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ خمسة ملايين ريالا عمانيا يدفع منه عند الاكتتاب مبلغ ثلاثة ملايين ريالا عمانيا ويتم سداد الباقي طبقا لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

مادة ٩

تخضع الشركة المذكورة لأحكام عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وقانون الشركات التجارية وباقي القوانين التجارية في السلطنة فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا المرسوم.

مادة ١٠

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/52 52/1981 81/52 52/81 ١٩٨١/٥٢ ٥٢/١٩٨١ ٨١/٥٢ ٥٢/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس شركة مساهمة عمانية باسم “بنك عمان للزراعة والأسماك”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٣ / ٧٤ بشأن السجل التجاري،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٨١ بنقل وكيل شؤون الأراضي في وزارة شؤون الأراضي والبلديات وتعديل هيكلها التنظيمي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل أحمد محمد النبهاني – وكيل شؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات – إلى وزارة التراث القومي والثقافة ليكون وكيلا لها.

مادة ٢

يعين سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي وكيلا لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٣

يلغى كل ما يخلف أحكام هذا المرسوم وعلى وزير شؤون الأراضي والبلديات العمل على تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لما تقدم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/49 49/1981 81/49 49/81 ١٩٨١/٤٩ ٤٩/١٩٨١ ٨١/٤٩ ٤٩/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٨١ بالتصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان للبترول

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أموكو عمان للبترول الموقعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة وتعديلها المؤرخ ٥ مايو سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة يمثلها وزير النفط والمعادن وشركة أموكو عمان للبترول المشار إليها.

AMOCO OMAN PETROLEUM CO.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

1981/48 48/1981 81/48 48/81 ١٩٨١/٤٨ ٤٨/١٩٨١ ٨١/٤٨ ٤٨/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٠ باستمرار الإعفاء المقرر بمقتضى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرفق وجداوله الأربعة الملحقة ويسمى “قانون ضريبة الدخل على الشركات”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨١ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر في بغداد عام ١٩٨٠م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٨٠ بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره العاشر المنعقد في الجزائر عام ١٩٧٥،
وعلى وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر المنعقد في بغداد عام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على وثائق الاتحاد البريدي العربي التي أقرها مؤتمره الحادي عشر المشار إليه، وهي:

(أ) البروتكول الإضافي.
(ب) اتفاقية البريد العربية ونظامها التنفيذي.
(جـ) اتفاق الطرود العربي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/46 46/1981 81/46 46/81 ١٩٨١/٤٦ ٤٦/١٩٨١ ٨١/٤٦ ٤٦/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٨١ بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩م

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٧٧ بالتصديق على وثائق المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بلوزان عام ١٩٧٤،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد بريو دي جانيرو عام ١٩٧٩ المشار إليه. وذلك في الامور التالية:

(أ) النظام العام لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
(ب) اتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي.
(جـ) اتفاق الطرود البريدية ونظامه التنفيذي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/45 45/1981 81/45 45/81 ١٩٨١/٤٥ ٤٥/١٩٨١ ٨١/٤٥ ٤٥/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨١ بإنشاء لجنة تأسيسية لمشروع جامعة قابوس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وحرصا منا على توفير سبل التعليم العالي للمواطنين.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ لجنة تأسيسية تحت إشراف وزير التربية والتعليم لإعداد وإدارة مشروع إنشاء جامعة قابوس، تتولى وضع الخطط والبرامج العلمية الفنية والإنشائية للجامعة والإشراف على تنفيذها. ويكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازمين لإنجاز مأموريتها.

مادة ٢

يتولى وزير التربية والتعليم بقرار منه تشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد مأموريتها ووضع نظامها وتقدير مكافآت غير الحكوميين فيها وتعيين المدير التنفيذي من بين أعضائها وتحديد صلاحياته.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/44 44/1981 81/44 44/81 ١٩٨١/٤٤ ٤٤/١٩٨١ ٨١/٤٤ ٤٤/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨١ بتعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ، الموافق ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المشار إليه ويصبح نصها كالآتي:
“يعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا لجلالة السلطان”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/43 43/1981 81/43 43/81 ١٩٨١/٤٣ ٤٣/١٩٨١ ٨١/٤٣ ٤٣/٨١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨١ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٠ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني.

مادة ٢

تتم زيادة رأس المال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم على النحو التالي:

– عشرة ملايين ريال عماني تدفعها الحكومة في عام ١٩٨١.
– عشرة ملايين ريال عماني يدفعها البنك المركزي من أرباحه واحتياطاته.
– عشرة ملايين ريال عماني يتكفل البنك المركزي بتسديدها من احتياطاته المقبلة.

مادة ٣

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/42 42/1981 81/42 42/81 ١٩٨١/٤٢ ٤٢/١٩٨١ ٨١/٤٢ ٤٢/٨١